إن المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب،
بناءً على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم/15/ لعام 1971 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- وعلى كتاب مديرية الشؤون الفنية-دائرة المراقبة والرخص المؤرخ4/12/2006 المتضمن:
نقدم إليكم تقريراً حول الكتاب المحال إلينا من السيد رئيس مجلس مدينة حلب بخصوص الاعتراض المقدم من قبل المهندس مصطفى حلاق حول تعهد الهدم المقدم أثناء إضبارة الهدم في حال عدم وجود اتصال إنشائي وبعد الدراسة نبين التالي :
1- لقد نصت المادة /12/ من النظام العمراني لمدينة حلب رقم /365/ لعام 1999 الخاصة بطلب الموافقة على الهدم أنه يجب تقديم تقرير فني من مهندس مسؤول يتضمن مسؤوليته عن هدم البناء وتحت إشرافه .
2- لم يرد أي ذكر لهذا التقرير الفني في قرار مجلس مدينة حلب رقم /200/ 2005 الناظم لعملية أخذ موافقات الهدم.
3- بموجب قرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب رقم /225/ لعام 2000 الناظم لعمليات الهدم على أرض الواقع فإنه يتوجب أن يشرف على أعمال الهدم المهندس المقيم المعين عن طريق النقابة أو مهندس الإشراف الدوري إذا كان البناء لا يخضع لمهندس مقيم.
4- في حال الهدم قبل الحصول على الترخيص وما هي الغرامة في حال حدوث ذلك قد نصت المادة/13/من النظام العمراني لمدينة حلب رقم/365/ لعام 1999 أنه في حال هدم أي بناء قائم قبل الحصول على الترخيص النظامي حسب المادتين/10-12/ الخاصتين بموافقات الهدم يتوجب إيقاف الأعمال وفرض عقوبات يمكن أن تصل إلى تعديل الصفة العمرانية للعقار كما أنه وبموجب قرار مجلس مدينة حلب رقم/200/لعام 2005 الناظم لعملية أخذ موافقات الهدم فقد ورد في المادة/1/أنه يمنع الترخيص بالبناء على أي عقار جرى هدمه بدون ترخيص أصولي بالهدم ريثما يعرض الموضوع على المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب لاتخاذ مايراه مناسباً من إجراءات رادعة تصل حتى تعديل الصفة العمرانية وفق الأنظمة والقوانين النافذة كما ورد في المادة/3/من قرار مجلس مدينة حلب رقم/200/ لعام2005 أنه لا يسمح بهدم أي عقار تمت الموافقة على هدمه قبل الحصول على رخصة هدم وإعادة البناء وفق القوانين والأنظمة النافذة وفي حال القيام بأعمال الهدم لعقار تمت الموافقة على هدمه قبل الحصول على رخصة هدم وإعادة بناء يتم تطبيق الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها بقانون الإدارة المحلية عن كل ضبط كما بينت حاشية مدققي المخالفات المؤرخة 14/11/2006 والمرفقة طياً الغرامات بهذه الحالات.
5- حالياً في إضبارة الهدم يتقدم المهندس الدارس بتعهد غير مصدق من نقابة المهندسين أو الكاتب بالعدل حول إشرافه على عمليات الهدم وعلى مسؤوليته ويبدي رأيه في الاتصال الإنشائي بين العقار المطلوب هدمه والعقارات المجاورة وفي حال عدم وجود فاصل إنشائي تقدم دراسة إنشائية وفق ما ورد في المادة/5/من قرار مجلس مدينة حلب رقم /200/2005.
6- بموجب حاشية السيد رئيس لجنة الهدم المرفقة طياً والمؤرخة في 4/10/2006 فإنه موافق على إلغاء التقرير الفني (المقدم من أحد المهندسين )من ثبوتيات إضبارة الهدم لعدم حصول ازدواجية في التقرير أثناء الرخيص .
7- نظراً لأن المهندس المقيم المعين من قبل النقابة يتم تحديده في نهاية عملية الترخيص ولا يكون محدداً أثناء موافقة الهدم فإننا نقترح أن يتم تقديم التعهد من قبل المالك موثقاً من الكاتب بالعدل وبما يتوافق مع قرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب رقم /225/ لعام 2000 وذلك أثناء أخذ موافقة الهدم أما بخصوص المهندس الموقع على الصور فيكتفي فقط بتقرير من قبله بخصوص الفاصل الإنشائي ( نظراً لأهمية هذا الموضوع في حال وجود اتصال إنشائي) على أن يتم الأخذ بهذا التعهد المقدم من المالك أثناء عملية الترخيص بالبناء التي تلي الهدم ولا يطلب من المالك تقديم تعهد جديد.
يرجى الإطلاع والإحالة للمكتب التنفيذي لبيان رأيهم حول ماورد أعلاه .
- وعلى تقرير عضو المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب المهندس محمد شادي صلاحية المؤرخ في15/1/2007.
- وعلى موافقة أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب (بالإجماع) في جلسته رقم/4/تاريخ4/2/2007 م .
-يـقـرر مـا يـلـي:
مادة1- الأوراق المطلوب تأمينها للحصول على قرار هدم:
1- سند تعهد من المالك موثقاً من الكاتب بالعدل وبما يتوافق مع قرار المكتب التنفيذي لمجلس المدينة رقم/225/ لعام 2000 ويضاف عليه (التزم وعلى مسؤوليتي الكاملة بتعيين المهندس المقيم وإعلامه بالمباشرة عند بدء تنفيذ الهدم).
2- في حال وجود اتصال إنشائي فيجب إضافة لما ذكر في الفقرة الأولى تقديم تقرير فني من المهندس الموقع على الصور بخصوص الفاصل الإنشائي .
مادة2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه بعد تصديقه من مجلس المدينة .