المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب ،
بناءً على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم/107/تاريخ 23/8/2011 ,
- وبناءً على كتاب وزارة الادارة المحلية و البيئة رقم 339/أ/63/1/د تاريخ 5/3/2017 و المتضمن تنظيم مهنة المراكز و البيوتات الرياضية الخاصة .
- و على كتاب اللجنة التنفيذية للاتحاد الرياضي العام بحلب رقم 972/ ص تاريخ 18/6/2020 .
- و على كتاب مديرية الشؤون الفنية المسطر عليه حاشية السيد رئيس مجلس مدينة حلب المؤرخة في 31/8/2020
- وعلى موافقة أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب (بالأكثرية) في جلسته رقم/37/ تاريخ 19/10/2020م.
- يـقـرر مـا يـلــــــي –
مادة 1- تخضع المراكز و البيوتات الرياضية إلى ترخيص يمنح من مجلس مدينة حلب – دائرة الرخص الإدارية في مديرية الشؤون الفنية .
مادة 2 – يسمح بترخيص هذه المهنة ضمن المناطق التالية :
أ – مناطق السكن المتصل( السكن الأول والسكن الثالث تجارة) :
الدكاكين في كافة الطوابق.
الطوابق الأرضية المحولة إلى دكاكين .
كافة الطوابق المحولة الى تجاري شريطة ان يكون لها مدخل مستقل .
ب- مناطق السكن المنفصل ( السكن الحديث الأول و السكن الحديث الثاني والسكن الثاني) :
الأسواق المحلية في كافة الطوابق.
المرائب المحولة إلى الاستثمار .
الصالات المحولة إلى الاستثمار.
جـ - الترخيص المؤقت في مناطق السكن المنفصل ( السكن الحديث الأول و السكن الحديث الثاني والسكن الثاني): ترخص المقاسم السكنية الغير محولة الى الاستثمار في مناطق السكن المنفصل( السكن الحديث الأول و السكن الحديث الثاني والسكن الثاني) بصورة مؤقتة وفقاً للآتي:
يمنح الترخيص بصورة مؤقتة لمدة عام للمقاسم السكنية في الطوابق الارضية و طوابق الاقبية شريطة ان يكون لها مدخل مستقل من الشارع ، و الكائنة في مناطق السكن الحديث الاول و الثاني و السكن الثاني ، و يجدد الترخيص المؤقت سنوياً بدفع المبلغ المترتب على الترخيص المؤقت ، وذلك وفق التالي :
في مناطق السكن الحديث الاول: يترتب على الترخيص المؤقت دفع مبلغ لصالح مجلس مدينة حلب وقدره /500000/ ل. س خمسمائة الف ليرة سورية .
في مناطق السكن الحديث الثاني و السكن الثاني : يترتب على الترخيص المؤقت دفع مبلغ لصالح مجلس مدينة حلب وقدره /400000/ ل. س أربعمائة الف ليرة سورية.
تضمين قرار الترخيص المؤقت سند تعهد موثق لدى الكاتب بالعدل يتضمن قبول الترخيص المؤقت و عدم المطالبة بأي عطل او ضرر عند الغاء الترخيص المؤقت .
د - المناطق الصناعية :
كافة الطوابق.
هـ - مناطق المخالفات الجماعية والعقارات الغير مفرزة :
يسمح بالترخيص لهذه المهنة بصورة مؤقتة إذا كانت قائمة ضمن مناطق المخالفات الجماعية أو على عقارات غير مفرزة وتطبق عليها الشروط المطلوبة بموجب القرار الناظم للترخيص الإداري المؤقت (قرار مجلس مدينة حلب رقم /18/ لعام 2012 أو ما سيطرأ عليه من تعديلات مستقبلاً ).
و - يسمح بترخيص مراكز العاب القوة واللياقة البدنية ضمن النوادي و الفنادق والمولات التجارية ، والاسواق التجارية المبنية من قبل الجهات العامة أينما وجدت ضمن الحدود الإدارية.
مادة 3- الثبوتيات المطلوبة للترخيص :
الترخيص النهائي :
بيان ملكية أو عقد إيجار أو أي وثيقة تثبت حق الانتفاع لطالب الترخيص .
مخطط استقامة أو بيان الصفة العمرانية .
مخطط موقع للعقار .
موافقة مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل إذا كان طالب الترخيص أجنبياً أو من غير المواطنين السوريين .
موافقة اللجنة التنفيذية للاتحاد الرياضي العام في محافظة حلب .
صورة هوية شخصية .
الترخيص المؤقت :
الوثائق و الثبوتيات المطلوبة بموجب القرار الناظم للترخيص الإداري المؤقت ( قرار مجلس مدينة حلب رقم /18/ لعام 2012 أو ما سيطرأ عليه من تعديلات مستقبلاً ) .
مادة 4- نقل الترخيص :
وذلك بعد تأمين الثبوتيات التالية :
طلب تنازل عن الترخيص مقدم من المستثمر السابق في حالة التنازل عن الترخيص .
وثيقة حصر ارث شرعية في حالة الوفاة .
موافقة اللجنة التنفيذية للاتحاد الرياضي العام في محافظة حلب للمرخص الجديد.
مادة 5- آلية معالجة المخالفات :
يقوم عناصر الرقابة بمتابعة تطبيق هذا القرار من خلال الجولات الميدانية على المحلات القائمة والمستثمرة لمهنة المراكز و البيوتات الرياضية و توجيه إنذارات خطية وفق الأصول تحت طائلة إغلاق المحل بالشمع الأحمر في حال عدم التقيد بمضمون الإنذار الموجه ، ونورد فيما يلي الحالات التي تستدعي الإنذار:
تجاوز عن الترخيص الممنوح (ممارسة مهنة أخرى غير المهنة الواردة في قرار الترخيص أو ضم مساحة إضافية إلى المحل المرخص ) .
عدم وجود ترخيص إداري .
عدم التقيد بساعات الدوام المحددة في قرارات مجلس مدينة حلب.
مادة 6- إلغاء الترخيص :
يلغى الترخيص في الحالات التالية :
بناءً على طلب صاحب العلاقة.
بناءً على قرار من اللجنة التنفيذية للاتحاد الرياضي العام في محافظة حلب .
في حالة ممارسة مهنة أخرى غير المهنة الواردة في قرار الترخيص .
في حالة إغلاق المحل لثلاث مرات وفقاً لما جاء في المادة /5/ .
مادة 7- الشروط المتعلقة بتجهيزات المحل :
يشترط وجود صندوق إسعاف يحتوي على الأدوية والأدوات الضرورية للإسعافات الأولية .
يشترط تركيب جهاز إنذار عن الحريق.
يشترط وجود جهاز إطفاء جاف من نوع البودرة بسعة لا تقل عن /6/ كغ .
يشترط تركيب نظام تهوية ميكانيكية .
يشترط تسمية المحل باللغة العربية عملاً بكتاب محافظة حلب رقم 54/ت . ح تاريخ 17/2/2/2013 المتضمن ضرورة ربط الترخيص للمحال العامة بتحديد التسمية العربية وفق الأنظمة و البلاغات الصادرة بهذا الخصوص لضمان عدم استعمال الألفاظ و المسميات الأجنبية في تسمية المحال التجارية.
مادة 8- أحكام عامة :
يتوجب على كافة المحلات القائمة والمستثمرة لمهنة المراكز و البيوتات الرياضية تسوية أوضاعها فور صدور هذا القرار.
تلغى كافة القرارات المخالفة لأحكام هذا القرار.
مادة 9 – ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه أصولاً .