إن المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- وعلى قرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب رقم /262/ تاريخ 29/7/2001
- وعلى كتاب مديريه الشؤون الاملاك المؤرخ 18/8/2001 المتضمن:
صدر قرار المكتب التنفيذي لمجلس المدينة رقم /262/ تاريخ 29/7/2001 المتضمن الموافقة على تصديق ضبط لجنه توزيع مكاتب السيارات في ساحه الترانزيت بالراموسة المؤرخ في 14/7/2001 والبالغ عددهم /140/ مكتتبا وقد جاء في المادة الثانية منه ما يلي: (يستوفى مبلغ قدره /100000/ل.س مئة الف ليره سوريه كسلفة من قيمة كل مكتب خلال خمسه عشر يوما من تاريخ صدور القرار) وجاء في المادة الثالثه من القرار المذكور (يلغى تخصيص كل من لم يلتزم بمضمون المادة الثانية من هذا القرار ولا يحق المطالبة باي عطل او ضرر) وحيث ان المهلة المحددة بقرار المكتب التنفيذي الانف الذكر قد انتهت بتاريخ 12/8/2001 ولم يلتزم بعض المكتتبين بمضمون المادة الثانية من القرار المذكور وهم: 1- عماد ماردنللي بن محمود 2- محمد عثمان بنقسلي بن محمد صبري 3-عبد الكريم عطعط 4-محمد مصري بن صالح 5-جمال الدين مزيك بن صالح 6-محمد لؤي كنجو بن ماميك وشركاه
يرجى التفضل بالاطلاع والتكرم بالإحالة الى المكتب التنفيذي لمجلس المدينة للدراسه واجراء ما ترونه مناسبا حيال المكتتبين الواردة اسماؤهم انفا
- وعلى موافقة اعضائه (بالإجماع) في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/8/2001م.
- يقرر ما يلي –
مادة 1- مع الموافقة على اعطاء مهلة /15/خمسة عشر يوما للمكتتبين التالية أسماؤهم:
1- عماد ماردنللي بن محمود 2- محمد عثمان بنقسلي بن محمد صبري 3-عبد الكريم عطعط 4-محمد مصري بن صالح 5-جمال الدين مزيك بن صالح 6-محمد لؤي كنجو بن ماميك وشركاه وذلك اعتبارا من تاريخ صدور القرار
مادة 2- يستوفى مبلغ وقدره /100000/ل.س مئه الف ليره سوريه كسلفة من قيمه كل مكتب خلال /15/ خمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار
مادة 3- يلغى تخصيص كل من لم يلتزم بمضمون المادة الاولى من هذا القرار ولا يحق له المطالبة باي عطل وضرر
مادة 4- يتم توزيع المكاتب الملغى تخصيصها حصرا وبالقرعة بين المكتتبين المتبقين من الشريحة السادسة والذين لم يخصصوا في جلسه التخصيص 14/7/2001
مادة 5- ينشر هذا القرار في لوحه اعلانات مجلس مدينه ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولا