المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب،
بناءً على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /107/ تاريخ 23/8/2011.
-وعلى قرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب رقم /166/ لعام 2017.
-وعلى قرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب رقم /21/ لعام 2017.
-وعلى كتاب مديرية الشؤون الفنية – دائرة الرخص الإدارية والمسطر عليه حاشية السيد رئيس مجلس مدينة حلب المؤرخة في 29/5/2017.
-وعلى موافقة أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب (بالإجماع) في جلسته رقم /25/ تاريخ 30/5/2017م.
-يـــقـــرر مـــا يـــلـــي-
مادة 1- يسمح بمنح الترخيص الإداري للمهن المتجانسة فيما بينها على ذات العقار المطلوب ترخيصه والتي يسمح بممارستها في مناطق السكن الحديث الأول والثاني والسكن الثاني وفق القرارات النافذة والناظمة لكل مهنة وذلك بعد أن يتم تحويل مهنة الصالة أو المرآب إلى إحدى المهن المطلوب ترخيصها.
وذلك للمهن التالية:
• بيع الأجهزة الخليوية + بيع أجهزة الحاسوب.
• بيع الألبسة + بيع الأحذية.
• بيع الأقمشة + بيع الألبسة.
• (صالات عرض منجور الألمنيوم والـ P.V.C وباقي المواد الأخرى للأبواب الداخلية والخارجية والنوافذ وخزانات المطبخ وكافة اكسسوارات الأثاث المنزلي والأبواب والأقفال دون التصنيع والتخزين) + (معارض مواد الديكور دون التصنيع والتخزين).
• (صالات عرض المكيفات الفردية والمركزية وأجهزة الطاقة الشمسية ومواد العزل دون الصيانة والتخزين) + (صالات عرض الأدوات المنزلية الكهربائية).
• (مكتبة لبيع القرطاسية) + (الطباعة بواسطة الكومبيوتر ومكاتب الخدمات الهندسية).
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه أصولاً.