إن المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- وعلى كتاب مديريه الشؤون الفنيه دائره الاستملاك والتوزيع والشرفيه المتضمن
اشاره الى استدعاء صاحب العلاقه المؤرخه في 22/10/2001 والذي يطلب فيه الموافقه على هدم البناء على العقار رقم 9228 منطقه عقاريه تاسعه استنادا الى قرار مجلس المدينه رقم 30 لعام 2000 الماده 18 منه نوضح ما يلي
- يقع العقار النهائي رقم 9228 منطقه عقاريه تاسعه ضمن منطقه تنظيم الصاخور المنتهي فنيا وعقاريا والذي نتج عن هذا التنظيم المسجل عقاريا والمكتسب الدرجه القطعيه
- يقع هذا العقار عقار اساسي غير محافظ التخطيط على وضعه ومرفق مخطط استقامه للعقار النهائي 9228 منطقه 9 صادر عن امانه الخارطه اشار مكتب الطبوغرافيا بحاشيته المؤرخه في 30/10/2001 المرفقة الى وجود بناء على هذا العقار
- اشارت مصلحه الرخص بحاشيتها المؤرخه في 30/10/2001 المرفقة الى عدم وجود ترخيص بالبناء
- العقار النهائي رقم 9228 منطقه 9 مشمول باحكام قانون التنظيم رقم 9 لعام 1974
- يرجى الاطلاع والتفضل بالاحاله الى المكتب التنفيذي لمجلس المدينه لاتخاذ القرار اللازم حول طلب صاحب العلاقه التي يرجو فيه هدم البناء على العقار المذكور اعلاه وذلك للحصول على الترخيص بالبناء
- وعلى موافقة اعضائه (بالإجماع) في جلسته رقم /48/ تاريخ 10/11/2001م.
- يقرر ما يلي –
مادة 1- الموافقة على هدم البناء على العقار 9228 منطقه عقاريه تاسعه استنادا الى قرار مجلس مدينه حلب رقم 30 لعام 2000 المادة 18 منه شريطه الحصول على الترخيص النظامي ولا تعتبر هذه الموافقه بمثابه حجه لاخلاء الشاغلين
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحه اعلانات مجلس المدينه ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولا