قرار المكتب التنفيذي للمدينة رقم 298 لعام 2007

ان المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 15 كل عام 1971 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما
وعلى كتاب مديريه شؤون الأملاك رقم 1125 تاريخ 20/3/2007 المتضمن:
صدر قرار المكتب التنفيذي رقم 18 تاريخ 17/7/2007 متضمنا للتأكيد على توصيه المكتب التنفيذي رقم 28 تاريخ 2/10/2006 المتضمنة إعادة الموضوع المتعلق بطلبات اصحاب شركات النقل في كراج هنانو الينا لإحالته الى مجلس اداره مركز انطلاق هنانو لاتخاذ ما يراه مناسبا وفق الوضع الراهن للمركز علما ان المادة 14 من القانون المالي رقم 1 لعام 1994 والفقرة 11 من التعليمات التنفيذية له اوجبت بإخضاع اشغال الاملاك العامة كالطرق والارصفة والساحات وغيرها الى رخصه تمنحها الوحدة الإدارية... الخ كما يحق للمكتب التنفيذي الغاء رخصه اشغال الاملاك العامة وهذا ايضا مؤكد عليه بكتاب السيد محافظ حلب رقم 10991/ ص ج 2 تاريخ 16/11/2006 بأن الصلاحيات هي من اختصاص مجلس المدينة (مرفق نسخه عنه)
وبناء عليه يرجى الاطلاع والموافقة بالعرض على المكتب التنفيذي لتعديل قراره المذكورة بما يتوافق مع احكام القانون المالي رقم 1 المذكور أعلاه
وعلى حاشيه عضو المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب المهندس عبد الله قهواتي المسطرة على توصية المكتب التنفيذي الصادرة بتاريخ 24/4/2007
وعلى موافقة اعضاء المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب (بالإجماع) في جلسته رقم 16 بتاريخ 21/5/2007
يقرر ما يلي
مادة 1- الموافقة على الغاء قرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب رقم 18 تاريخ 17/1/2007 المتضمن:
((التأكيد على توصية المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب رقم 28 تاريخ 2/10/2006 المتضمنة:
أوصى بإعادة الموضوع اليكم لإحالته الى مجلس اداره مركز انطلاق هنا لاتخاذ ما يراه مناسبا وفق الوضع الراهن للمركز))
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحه اعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولا

رئيس المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب
الدكتور المهندس معن الشبلي

المزيد من الأنظمة