ان المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب،
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 15 لعام 1971 واللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية الصادرة بالمرسوم رقم 2297 لعام 1971 وتعديلاتهما.
وعلى قرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب رقم /72/ تاريخ 19/2/1986 المتضمن:
1-تحدد الهبة عند التنازل عن حق ايجار او استثمار عقارات مجلس المدينة وبعد موافقة رئاسة مجلس المدينة على قبول التنازل كما يلي:
أ.بما يعادل بدل ايجار سنتين للعقارات المؤجرة للسكن على أساس تقدير بدل الايجار مجددا عند التنازل.
ب. بما يعادل بدل ايجار أربع سنوات للعقارات المشغولة للتجارة أو الصناعة او لمهن حرة على أساس تقدير بدل الايجار مجددا عند التنازل.
ج.بما يعادل بدل استثمار ثلاث سنوات للعقارات المستثمرة من بدل الاستثمار الدائم.
2-تلغى الاحكام الواردة في القرارات السابقة المخالفة لهذا القرار.
وعلى موافقة أعضائه بالإجماع في جلسته المنعقدة بتاريخ 7/6/1998
يقرر ما يلي
مادة 1- إضافة الفقرة ال نهاية المادة الأولى من قرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب رقم /72/ تاريخ 19/2/1986 وفقا لما يلي:
عدم تطبيق ما ورد في الفقرات /أ - ب - ج/ من المادة المذكورة أعلاه على المستثمر الذي يتقدم بطلب ادخال شريك او بالتنازل عن جزء من حقه في الاستثمار وقبل استثماره وقبل تسليم الموقع.
2-ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه.