إن المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب،
بناءً على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /107/ تاريخ 23/8/2011.
-وعلى أحكام قرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب رقم /49/ تاريخ 15/1/2012.
-وعلى قرار اللجنة العمرانية رقم /86/ لعام 2000.
-وعلى الاستدعاء المقدم من مستأجري المحاضر (4119-4120-4121-4122-4079-4080-4081-4082) من المنطقة العقارية الثانية بحلب من قبل رئيس مجلس إدارة أملاك وأموال اليهود الغائبين والنازحين.
-واستئناساً بقرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب رقم /277/ لعام 1988 والترخيص الصناعي رقم /498/ لعام 1991 والصحي رقم /1990/ لعام 1990 والترخيص الصحي رقم /1991/ لعام 1990.
-وعلى كتاب مديرية الشؤون الفنية-دائرة الرخص العمرانية المؤرخ في 30/6/2013.
وعلى موافقة أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب (بالإجماع) في جلسته رقم /4/ تاريخ 2/7/2013م.
-يـــقـــرر مـــا يـــلـــي-
مادة 1- يسمح بالترخيص المؤقت بإنشاءات مؤقتة لغير السكن على العقارات ضمن المخطط التنظيمي والتي لها دراسة تفصيلية مصدقة والتي تشرف عليها لجنة إدارة أملاك وأموال اليهود الغائبين والنازحين في حالة الحصول على موافقة اللجنة العليا لإدارة أملاك اليهود والنازحين أو بموجب أحكام قضائية بتثبيت العلاقة الإيجارية بين طالب الترخيص (المستأجر) ولجنة إدارة أملاك وأموال اليهود الغائبين والنازحين أو بين المستأجر القديم من اللجنة المذكورة والمستأجر الحالي وفق الشروط الواردة ضمن مواد هذا القرار.
مادة 2- المهن المسموحة:
1- جميع صالات العرض والمعارض (بكافة أنواعها).
2- مستوصفات أو عيادات تخصصية (بعد أخذ موافقة مديرية الصحة).
3- مجمعات تجارية.
4- مدينة ألعاب.
5- منشآت سياحية وكافيتيريات ومطاعم ومقاهي (عدا الفنادق).
6- مرائب وغسيل السيارات (وفق شروط قرار وزير الإدارة المحلية رقم 33/ن لعام 2006 وقرار مجلس مدينة حلب رقم /193/ لعام 2008 التي تطبق لاحقاً عند الحصول على الترخيص فيما يخص المهنة من قبل شعبة الرخص الصناعية في مديرية الشؤون الفنية للعقار المطلوب ترخيصه ترخيصاً مؤقتاً إضافة لشروط هذا القرار).
مادة 3- الشروط الفنية الواجب توافرها في البنود 1-2-3-4-5-6:
أ. أن يكون البناء بإنشاءات مؤقتة قابلة للفك والتركيب ويطابق واحد فقط وبارتفاع أعلى نقطة فيه /10/متر عن صفر المقارنة وبطابق سقائف جزئي واحد بنسبة /50%/ من مساحة الطابق الأرضي.
ب. تأمين مواقف للسيارات تعادل ضعف مساحة الطابق الأرضي وتدخل الوجائب المفروضة ضمن المساحات المخصصة لمواقف السيارات.
ج. ترك وجائب أمامية وجانبية وخلفية /5م/ خمسة أمتار فقط.
د. يسمح بعمل قبو واحد يخصص جزء منه لخدمات عامة /خدمات التدفئة والتكييف والحمامات والمطابخ والمستودعات ..... إلخ/ على كامل مساحة الطابق الأرضي.
ه. يسمح بعمل سياج حجري بارتفاع /0,80/م يعلوه سياج من الحديد المشغول بارتفاع /1,20/م.
و. يجب أن لا يقل عرض الطريق المطل عليه العقار /8/م.
مادة 4- فيما يخص المؤسسات التعليمية يسمح بإنشاءات قابلة للفك والتركيب بارتفاع /10/متر عن صفر المقارنة من منتصف جهة العقار وبطابق سقائف جزئي واحد بنسية /50%/ من مساحة الطابق الأرضي وفق الاشتراطات التالية:
أ. الحد الأدنى لمساحة العقار /1000/ متر مربع.
ب. الحد الأدنى لواجهة العقار المطلة على الشارع بطول /30م/.
ج. الحد الأدنى للوجائب الأمامية والجانبية والخلفية /5/ أمتار.
د. الحد الأقصى لمساحة البناء /35%/ من مساحة العقار.
ه. الحصول على موافقة مديرية التربية وفق الاشتراطات الواردة في المرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2004 وتعليماته التنفيذية.
و. يسمح بعمل أقبية تخصص لخدمات التدفئة والتكييف والحمامات والمطابخ والمستودعات ومرآب للسيارات بنسبة /50%/ من مساحة الطابق الأرضي.
ز. يسمح بعمل سياج لا يقل ارتفاعه عن /2/م.
ح. يجب أن يكون عرض الطريق المطل عليه العقار /8/م.
مادة 5- الأوراق الثبوتية المطلوبة من طالب الترخيص:
1- كتاب من لجنة إدارة أملاك وأموال اليهود الغائبين والنازحين يشعر بالموافقة على الترخيص المؤقت لطالب الترخيص أو حكم قضائي يثبت العلاقة الإيجارية بين المستأجر (طالب الترخيص) ولجنة إدارة أملاك وأموال اليهود الغائبين والنازحين مصدق أصولاً أو حكم قضائي بين المستأجر القديم والمستأجر الجديد (طالب الترخيص) للأرض المطلوب الترخيص المؤقت فيها.
2- مخطط استقامة + مخطط موقع.
3- براءة ذمة من مجلس مدينة حلب لطالب الترخيص.
4- مخططات هندسية مصدقة من نقابة المهندسين.
5- سند تعهد موقع من الكاتب بالعدل يقدم من طالب الترخيص ويتضمن:
أ. قبول الترخيص المؤقت وعدم مطالبة الإدارة بأي تعويض عن عطل أو ضرر عند إلغاء الترخيص وإزالة الإنشاءات لأي سبب تقتضيه المصلحة العامة، أو انتهاء المدة المحددة له.
ب. إزالة جميع عناصر البناء المؤقت (بما فيها عناصر الأقبية وردم طابق الأقبية) عند طلب الإدارة أو إلغاء الترخيص.
ج. عدم الإضافة أو التعديل على الإنشاءات مضمون الترخيص الممنوح.
مادة 6- يلغى الترخيص حكماً في حال إجراء أي تعديل في المنشأة زيادة عن الترخيص.
مادة 7- تقدم المخططات الهندسية الأولية مرفقة بالأوراق الثبوتية المذكورة أعلاه إلى مديرية الشؤون الفنية-شعبة رخص البناء-للتدقيق والدراسة وتعتمد المخططات تمهيداً لتصديقها من نقابة المهندسين ويمنح الترخيص المؤقت بالبناء بعد استكمال جميع الأوراق والثبوتيات المطلوبة.
مادة 8- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه أصولاً.