إن المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب .
- بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /107/ لعام 2011 .
- وبناء على قرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب رقم /71/ تاريخ 15/2/2006
- و على كتاب مديرية الشؤون الفنية .
- وعلى موافقة أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب بالإجماع في جلسته رقم/9/ المنعقدة بتاريخ 1/11/2014 .
ـــ يقرر ما يلي ــــ
مادة 1- يسمح لصالات بيع السيارات الحديثة المرخصة ضمن مناطق المدينة بموافقة مؤقتة لغاية 31/12/2014 لممارسة مهنة بيع و شراء السيارات المستعملة.
مادة 2- الوثائق اللازمة للحصول على الموافقة المؤقتة لمهنة بيع و شراء السيارات المستعملة:
صورة مصدقة عن الترخيص الاداري للصالة المرخصة لمهنة صالة بيع عرض السيارات الحديثة .
براءة ذمة مالية تجاه مجلس مدينة حلب .
مادة 3- يتم منح موافقة مؤقتة لغاية 31/12/2014 لممارسة مهنة بيع و شراء السيارات المستعملة ، بعد تبرئة الذمة المالية المترتبة على المحل المرخص لمهنة عرض و بيع السيارات الحديثة وتسديد مبلغ/90000/ ل.س تسعون ألف ليرة سورية لصالح صندوق مجلس مدينة حلب بما يعادل قيمة ثلاث مواقف مأجورة لمدة ستة أشهر وفق التسعيرة المحددة بقرار مجلس مدينة حلب رقم /100/ لعام 2009 .
مادة 4- يتم منح موافقة مؤقتة اعتبارا من 1/1/2015 ولغاية 31/12/2015 لممارسة مهنة بيع و شراء السيارات المستعملة ، بعد تسديد مبلغ مالي وقدره /110000/ ل.س مئة وعشرة آلاف ليرة سورية لصالح مجلس مدينة حلب بما يعادل قيمة موقفين مأجورين و تبرئة الذمة المالية المترتبة على الصالة المرخصة لمهنة عرض و بيع السيارات الحديثة .
مادة 5- يتقدم صاحب العلاقة بسند تعهد موثق لدى الكاتب بالعدل يتضمن قبول الموافقة المؤقتة يتضمن الالتزام بالعودة إلى الترخيص الأصلي بعد عودة الاستقرار ، وعدم المطالبة بأي تعويض أو عطل و ضرر عند إلغاء الموافقة المؤقتة واقراره بأن هذه الموافقة المؤقتة لا تعتبر ترخيصاً ولا تتضمن حقاً مكتسباً له .
مادة 6- يجب التقيد التام بالأنظمة و القوانين المرورية ، و عدم وقوف السيارات أمام المكتب بشكل مخالف لتلك الأنظمة، وعدم إشغال الأرصفة أو إسالة المياه ، تحت طائلة إغلاق المكتب بالشمع الأحمر لمدة خمسة عشر يوماً ، و إلغاء الموافقة المؤقتة في حال تكرار مخالفة اغلاق المحل لثلاث مرات .
مادة 7- لا يتم تجديد الموافقات المؤقتة لمهنة بيع و شراء السيارات المستعملة عند انقضاء المدة المشار إليها أعلاه إلا بعد اخذ موافقة المكتب التنفيذي على منح موافقات مؤقتة للعام القادم .
مادة 8 - يقوم عناصر الرقابة الصناعية بدائرة الرخص الادارية فور صدور هذا القرار بإنذار كافة المحلات التي تمارس مهنة بيع و شراء السيارات المستعملة بضرورة الحصول على الموافقة المؤقتة لممارسة المهنة تحت طائلة اغلاق المحل بالشمع الاحمر لمدة خمسة عشر يوماً .
مادة 9- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب و يبلغ من يلزم لتنفيذه