إن المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب .
- بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /107/ لعام 2011 .
- وبناء على قرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب رقم /71/ تاريخ 15/2/2006
- و على كتاب مديرية الشؤون الفنية .
- وعلى موافقة أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب بالإجماع في جلسته رقم/9/ المنعقدة بتاريخ 1/11/2014 .
ـــ يقرر ما يلي ــــ
مادة 1- يسري العمل بقرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب رقم /1550/ لعام 2014 من تاريخ صدوره لغاية 31/12/2014 وتعتبر الموافقة مستوفاة بموجب قرار المكتب التنفيذي هذا ويسدد مبلغ /90000/ ل.س تسعون ألف ليرة سورية لصالح صندوق مجلس مدينة حلب عوضاً عن المواقف المأجورة ويمنح مستثمري هذه المحلات موافقة مؤقتة لغاية 31/12/2014.
مادة 2- يمنح مستثمري مكاتب بيع و شراء السيارات المستعملة موافقة مؤقتة من تاريخ 1/1/2015 ولغاية 31/12/2015 لممارسة مهنة بيع و شراء السيارات المستعملة ضمن مناطق المدينة وفقاً لما يلي :
مناطق السكن المتصل :
الدكاكين في الطوابق الأرضية .
الطوابق الأرضية المحولة إلى دكاكين.
مناطق السكن المنفصل :
المرائب و الصالات المحولة إلى الاستثمار ( بغض النظر عن المهنة المحولة إليها الصالة او المرآب) .
مادة 4- الوثائق اللازمة للحصول على الموافقة المؤقتة لمدة عام لمهنة بيع و شراء السيارات المستعملة:
وثيقة حق انتفاع وتقبل وثيقة الإشغال المالي( نمرة ) كوثيقة حق انتفاع.
بيان مخالفات.
مخطط موقع.
موافقة أمنية من الجهات المختصة .
شرح الصفة العمرانية.
براءة ذمة مالية تجاه مجلس مدينة حلب .
مادة 5- يتم منح موافقة مؤقتة 1/1/2015 ولغاية 31/12/2015 لممارسة مهنة بيع و شراء السيارات المستعملة ، بعد تسديد مبلغ مالي وقدره /110000/ ل.س مئة وعشرة آلاف ليرة سورية ، لصالح مجلس مدينة حلب.
مادة 6- يتقدم صاحب العلاقة بسند تعهد موثق لدى الكاتب بالعدل يتضمن قبول الموافقة المؤقتة ، وعدم المطالبة بأي تعويض أو عطل و ضرر عند إلغاء الموافقة المؤقتة واقراره بأن هذه الموافقة المؤقتة لا تعتبر ترخيصاً ولا تتضمن حقاً مكتسباً له.
مادة 7- يجب التقيد التام بالأنظمة و القوانين المرورية ، و عدم وقوف أكثر من سيارتين أمام المكتب بشكل مخالف لتلك الأنظمة، وعدم إشغال الأرصفة أو إسالة المياه ، تحت طائلة إغلاق المكتب بالشمع الأحمر لمدة خمسة عشر يوماً ، و إلغاء الموافقة المؤقتة في حال تكرار مخالفة اغلاق المحل لثلاث مرات .
مادة 8- لا يتم تجديد الموافقات المؤقتة لمهنة بيع و شراء السيارات المستعملة عند انقضاء المدة المشار إليها أعلاه إلا بعد اخذ موافقة المكتب التنفيذي على منح موافقات مؤقتة للعام القادم .
مادة 9 - يقوم عناصر الرقابة الصناعية بدائرة الرخص الادارية فور صدور هذا القرار بإنذار كافة المحلات التي تمارس مهنة بيع و شراء السيارات المستعملة بضرورة الحصول على الموافقة المؤقتة لممارسة المهنة تحت طائلة اغلاق المحل بالشمع الاحمر لمدة خمسة عشر يوماً .
مادة 10- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب و يبلغ من يلزم لتنفيذه .