قرار المكتب التنفيذي للمدينة رقم 73 لعام 2001

إن المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- وعلى كتاب مديرية الشؤون الفنية -مكتب الاعمار المؤرخ في 5/2/2001 المتضمن:
- خضع العقار الموصوف بالمحضر /14945/ قطعة /141/ من المنطقة العقارية ت.ج.غ. الانصاري لأحكام قانون اعمار العرصات رقم /14/ لعام 1974 وتعديلاته في الإعلان السادس المؤرخ في 28/12/1981 والمتوجب ترخيص وبناء كامل المساحة الطابقية في نهاية عام 1985.
- بموجب الكشف الجاري بتاريخ 6/4/1986 العقار ما يزال ارض خالية.
- تم تكليف المالكين برسم عرصات فتقدم المالكين باعتراض الى لجنه المادة /18/ موضحين الاسباب التي منعتهم في السير بالترخيص والبناء.
- صدر قرار لجنة المادة /18/ من القانون /14/ لعام 1974 رقم /13/ المؤرخ في 28/6/1989 يتضمن منح مدة جديدة لسريان القانون /14/ وذلك بدء من تاريخ صدور هذا القرار اي من تاريخ 28/6/1989 واسقاط كافة الرسوم المترتبة رد التامين للدافع وبالتالي تكون نهاية المدة القانونية لإنجاز الترخيص والبناء جاهزا لما اعد له في نهاية عام 1993.
- بنهاية المدة القانونية تبين ان العقار ما يزال ارض خالية فتقدم السيد محمد عيدو بن محمود وهو السيد (محمد بن محمود خرفان) بوثيقة تصحيح الاسم (الكنية) من عيدو الى خرفان والمالك لسهام قدرها 700/2400 سهم من العقار مرفقا باعتراض الى مكتب الاعمار مسجل برقم اعمار /252/ تاريخ 24/3/1991 لإحالته الى لجنة المادة /18/ يتضمن انه كان موقوف امنياً منذ عام 1981 ولغاية 17/12/1991 وهذا ما اكده الكتاب الوارد من ادارة المخابرات العامة الفرع /322/ المؤرخ في 4/6/1992 والمرفق ضمن الإضبارة ويطلب في اعتراضه منحه مدة تبدأ من تاريخ اطلاق سراحه.
- تقدم السيد عبد العزيز بن جمعة بركات الوكيل عن كل من عبد الله الصابوني بن احمد المالك لـ 400/2400 سهم وعن كل من علي بن عمر صالحة ورمضان صالحة البالغة ملكيتهما 200/2400 سهم ورفقاه كل من ورثة على بن ديبو طباش ومحمود درغام باعتراض الى اللجنة برقم اعمار /338/ تاريخ 30/4/1992 مدعين ان التأخير في الترخيص والبناء يعود الى عدة اسباب منها ان احد المالكين كان موقوف امنياً ولم يطلق سراحه حتى عام 1991 وان هناك ورثة حيث توفي المالك ديبو طباش كما اشارت وثيقة حصر الارث بتاريخ 30/3/1990 الصادرة بتاريخ 11/10/1991علما انه لم يتم نقل الملكية وتثبيتها في السجل العقاري حيث تم تدقيق اسماء المالكين مجددا بتاريخ 15/4/1998من قبل مكتب الاعمار ويطلبون جميعهم منحهم مدة جديدة للأسباب الآنفة الذكر ليتسع لهم المجال لترخيص وبناء العقار علما انه تم توكيل السيدين عيدو ابن احمد عيدو وميادي الباب وكالة خاصة غير قابلة للعزل رقم /82-4004-899/ وفق احكام المادة /681/ من القانون المدني السوري وذلك عن ملكية ورثة السيد حمود طباش وتم توكيل السيد محمد رجب صهريج ابن عبد العزيز وكالة خاصة رقم (118-3308-1477) من قبل المالك السيد محمود درغام.
- بتاريخ 18/10/2000 صدر قرار (اعدادي) من قبل لجنة المادة /18/ يقضي بتامين حصر ارث لكل متوفي من المالكين مع ذكر تواريخ البدء في معاملة التركات لكل مالك وقطع علاقة المرسوم /101/ لعام 1952 وتاريخ انجاز المعاملة منذ دخولها المالية وحتى حصوله على براءة ذمة مالية.
- تم تبليغ زوجة المتوفي علي طباش والسيد الوكيل عبد العزيز بركات بن جمعة القرار الاعدادي لتأمين المطلوب من قبل محضر مكتب الاعمار بتاريخ 30/10/2000.
- تم اعادة تبليغ السادة المذكور اسماءهم اعلاه عن طريق شرطة مجلس مدينه حلب لتامين الوثائق الواردة في القرار الاعدادي المذكور اعلاه بتاريخ /12-13/ من الشهر /12/ عام 2000 ولم يتم ربط المطلوب ولم يتم مراجعتهم لمكتب الاعمار الى حينه رغم مضي فترة اكثر من خمسة عشر يوما على التبليغ.
- تم اعادة الاضبارة الى لجنة المادة /18/ لاتخاذ ما يلزم بحق العقاربتاريخ 3/1/2000.
- صدر قرار لجنة المادة /18/ رقم /1/ المؤرخ في 31/1/2001 يتضمن:
1- رد الطلب لعدم تقديم الوثائق المؤيدة للاعتراض والمطلوبة منه بالقرار الاعدادي المؤرخ في 18/10/2000 رغم تبليغه اصولا عن طريق قسم شرطة مجلس المدينة بموجب المذكرة رقم /8694/ تاريخ 12/12/2000 واحالة اضبارة العقار الى المكتب التنفيذي لاتخاذ القرار اللازم بتطبيق المادة /14/ و بيعه بالمزاد العلني -مصادرة التامين......
- لذا يرجى احالة إضبارة العقار الموصوف بالمحضر /14945/ قطعة/141/ ت.ج.غ الانصاري الى المكتب التنفيذي لاتخاذ القرار اللازم بتطبيق احكام المادة /14/ وفق ما ورد في قرار لجنة المادة /18/رقم /1/ تاريخ 31/1/2001 المرفق ضمن الإضبارة
- وعلى موافقة اعضائه (بالإجماع) في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/2/2001م.
- يقرر ما يلي –
مادة 1- تطبيق احكام المادة /14/ من القانون /14/ لعام 1974 على العقار /14945/ قطعة /141/ منطقة عقارية ت.ج.غ انصاري.
ماده - ينشر هذا القرار في لوحة اعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولاً.

رئيس المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب
المهندس بسام بيروتي

المزيد من الأنظمة