قرار المكتب التنفيذي للمدينة رقم 462 لعام 2001

إن المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- وعلى احكام نظام عقود هيئات القطاع الاداري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 228 تاريخ 23/9/1969
وعلى توجيهات وزاره الاداره المحليه رقم 3284/ك/6/د تاريخ 6/8/1997 المحاله الى مجلس المدينه لاصدار تصديق العقود بقرار من المكتب التنفيذي لمجلس المدينه وعدم الاكتفاء بالاشاره الى محضر الجلسه فقط
وعلى كتاب مدينه مديريه المدينه القديمه رقم 3284 تاريخ 11/11/2001 المتضمن
نرفق ربطا عقد معونة صندوق احياء المدينه القديمه المبرم بين السيد رئيس مجلس المدينه والسيده سامية خضير بنت محمد شاغل العقار رقم 1588 من المنطقه العقاريه الثامنه منطقه العمل الاولى حي المعادي المغازله
يرجى الاطلاع والاحاله للمكتب التنفيذي للمصادقه
وعلى موافقة اعضائه (بالإجماع) في جلسته رقم /50/ تاريخ 21/11/2001م.
- يقرر ما يلي –
مادة 1- الموافقه على تصديق عقد معونه صندوق احياء المدينه القديمه المبرم بين السيد رئيس مجلس المدينه والسيده ساميه خضير بنت محمد شاغل العقار 1588 من المنطقه العقاريه الثامنه منطقه العمل الاولى حي المعادي المغازلة
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة اعلانات مجلس المدينه ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولا

رئيس المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب
المهندس بسام بيروتي

المزيد من الأنظمة