إن المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب.
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 واللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ لعام 1971 وتعديلاته.
وعلى تقرير مدير الشؤون الفنية تاريخ 23/3/1993 المتضمن:
بناء على كتاب الاتحاد الرياضي العام بحلب رقم /149/ ل. ج تاريخ 5/2/1994 المرفق طيا المتضمن اعداد اضبارة استملاكية للبقعة المحددة بالأحرف (آ- ب- ج- و- هـ) الواقعة على أجزاء العقارين /7988-7987/ منطقة عقارية خامسة المقاربة للاتحاد الرياضي العام (نادي الجلاء) وذلك بعد صدور قرار التخصيص من وزارة الإسكان المرافق رقم /355/ تاريخ 19/4/1993 وعلى الطلب المقدم من رئيس نادي الجلاء بتاريخ 21/1/1994 عرض طيا والمدين عليه حاشية الرئاسة بالسير بإجراءات الاستملاك ثم عرض وصية دين العقارين على لجنة القانون /10/ بتاريخ 21/1/1994 وحين خضوع لأحكام القانون /10/ لعام 1970 (مرفق صورة عنه).
يرجى الموافقة على استكمال إجراءات الاستملاك والاحالة الى المكتب التنفيذي لمجلس المدينة لاستصدار القرار اللازم (تم ربط مسودة القرار) علما بان مالكي العقارين المذكورين أعلاه أقاموا دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بتاريخ 10/1/1994 لانعدام قرار وزارة الإسكان /355/ تاريخ 19/4/1993 القاضي بتعديل الصفة العمرانية للبقعة المذكورة أعلاه من حديقة الى مشيدات عامة (ملاعب رياضية لنادي الجلاء) ولا تزال الدعوى قيد النظر لدى المحكمة كما هو وارد في حاشية الدائرة القانونية بتاريخ 27/11/1994 (مرفق طيا).
وعلى تقرير عضو المكتب التنفيذي المهندس بطرس مرجانة تاريخ 15/6/1995 المتضمن:
بناء على احالتكم للإضبارة المتعلقة بالنظر باستملاك البقعة المحددة بالأحرف (آ- ب- ج- و- هـ) الواقعة على أجزاء العقارين /7987-7988/ منطقة عقارية خامسة وذلك لتنفيذ مشيدات عامة (ملاعب رياضية لنادي الجلاء) وذلك وفق القانون 60 لعام 1979 الصالح الاتحاد الرياضي العام وبعد دراسة محتويات الاضبارة تبين أن الإجراءات على العقارين المذكورين أعلاه قد تمت وفق التالي:
1-قرار /78/ بموافقة مجلس مدينة حلب على القرار تعديل الصفة العمرانية واعلانه تحت رقم /18/1 تاريخ 30/9/1991.
2-موافقة اللجنة الإقليمية بجلستها رقم /1/ تاريخ 28/4/1993 على قرار مجلس المدينة.
موافقة المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة بإصدار التعديل بالقرار رقم /781/ تاريخ 21/9/1993
قرر ذلك من قبل السيد وزير الإسكان والمرافق بالقرار رقم /255/ تاريخ 10/4/1993 حيث ورد في الاضبارة نسخة عنه.
عرض الاضبارة على لجنة القانون /10/ وتبين للجنة وفق ما بيناه في مسير اجتماعها تاريخ 21/9/1993 في العقارين المذكورين بضمان لأحكام القانون 60 لعام 1970 واستنادا الى الفقرة أ ود أولا تنفيذ التعليمات الموحدة للقانون /10/.
الموضوع الدعوة المسجلة فهي من باب محاولة كسب الوقت حيث تعد بعض الخطوات اللازمة المذكورة بحسب الأصول والقوانين والأنظمة الفرعية.
بناء على القوانين الموافقة على استملاك البقعة المحددة بالأحرف (آ- ب- ج- و- هـ) الواقعة أجزاء العقارين /7987-7988/ منطقة عقارية خامسة وفق احكام القانون /10/ لعام 1970 الاتحاد الرياضي العام.
وعلى موافقة أعضائه بالإجماع في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/1/1995
يقرر ما يلي: -
-الموافقة على استملاك البقعة المحددة بالأحرف (آ- ب- ج- و- هـ) الموافقة على أجزاء العقارين /7987-7988/ منطقة عقارية خامسة وذلك لتنفيذ مشيدات عامة (ملاعب رياضية لنادي الجلاء) لصالح الاتحاد الرياضي العام وفق احكام القانون /10/ لعام 1970 تنفيذ للتخطيط المصدق اصولا.
يرفع هذا القرار الى وزارة الإسكان والمرافق لاستصدار النفع العام اللازم.