إن المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- و قرار مجلس الوزراء المتخذ بجلسته المنعقدة بتاريخ 21/2/1983
- وعلى احكام المرسوم التشريعي رقم 98 لعام 1965 المتضمن فرض رسم مقابل التحسين
- وعلى قرار اللجنة العمرانية رقم 140 عام 1996 المصدق بقرار المكتب التنفيذي لمجلس المدينة رقم 354 لعام 1996 وقرار المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة رقم 395 لعام 2001
وعلى موافقة اعضائه (بالإجماع) في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/9/2001م.
- يقرر ما يلي –
مادة 1- تصديق قرار اللجنه البدائية المؤرخ في 16/8/2001 المتضمن تحديد رسم مقابل التحسين البدائي للعقار /4146/ منطقه عقاريه انصاري نتيجة الاستفادة من الغاء الوجيبة الشمالية
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولا