إن المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- وعلى قرار مجلس مدينة حلب رقم 30 لعام 2000 المتضمن الأسس الناظمة لهدم الأبنية في مدينة حلب
وعلى موافقة اعضائه (بالإجماع) في جلسته رقم /48/ تاريخ 10/11/2001م.
- يقرر ما يلي –
مادة 1- تصديق قرار لجنة الهدم رقم 33 تاريخ 22/10/2001 المتضمن الموافقة على هدم العقار 5206 منطقة عقارية عاشرة شريطة الحصول على الترخيص النظامي ولا تعتبر هذه الموافقة حجة لاخلاء الشاغلين
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحه اعلانات مجلس المدينه ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولا