إن المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- وعلى كتاب مديريه شؤون الاملاك -دائرة الملكيات المؤرخ 30/6/2001 المتضمن:
بموجب ضبط لجنة توزيع مكاتب السيارات المؤرخ في 14/12/1999 وقرار المكتب التنفيذي لمجلس المدينة رقم /382/ لعام 1999 تم تخصيص مكتب السيارات رقم /121/ في مجمع الراموسة بأسماء الساده: عبد الرحمن حيدر بن ياسين ونادر الحموي بن محمد وسمير بصال بن حسن وذلك استنادا لجدول المسح المنظم من قبل دائرة الرخص الصناعية والمصدق بقرار المكتب التنفيذي لمجلس المدينة رقم /246/ تاريخ 29/9/1999
وقد تم توجيه عده انذارات للمذكورين اعلاه بضرورة مراجعه مجلس المدينة لإبرام العقد بخصوص المكتب المخصص لهم وقد راجعنا خلال تلك الفترة كلا من عبد الرحمن حيدر ونادر الحموي من اجل ابرام العقد ولم يحضر المخصص معهم بنفس المكتب محمد سمير بصال ولهذا السبب لم نمكنهما من ابرام العقد وبتاريخ 10/6/2000 تقدم السيدين عبد الرحمن حيدر ونادر الحموي باستدعاء الى مجلس المدينة يطلبون فيه تمكينهما من ابرام العقد باسميهما فقط بمعزل عن المخصص معهم بنفس المكتب المذكور اعلاه محمد سمير بصال والغاء تخصيصه معهم لأنه لم يكن يمارس معهم مهنه بيع وشراء السيارات على العقار الذي كانا يشغلانه وقد كان موقوفا بالسجن اثناء قيام مجلس مدينه بجرد المكاتب التي تمارس مهنه بيع وشراء السيارات وقد تم احاله هذا الاستدعاء بكتابنا رقم ديوان عام /31840/ تاريخ 27/6/2000 الى الرخص الصناعية التي نظمت جدول جرد المذكور لتبين حقيقه الامر ومعالجته وقد خاطبتنا الرخص الصناعية بكتابها المؤرخ في 21/8/2000 الذي تضمن بانه (لدى الكشف مجددا والاستفسار من الجوار واخذ تصاريح من احديهما وهما: محمود اخرس بن محمد علي وعبد الرحمن محمد هندي بن محمد افاد بان المدعو سمير بصال بن حسن موقوف بالسجن بجرم النصب والاحتيال منذ اكثر من عام واثناء قيام اللجنة بتشكيل اسماء اصحاب المكاتب المعدة لبيع وشراء السيارات المتواجدة في ساحه الارسوزي بالجابريه) وانه اثناء قيام لجنه جرد مكاتب بيع وشراء السيارات المتواجدة في ساحه الارسوزي في محله الجابريه كان المكتب موضوع البحث مغلق بقرار السيد محافظ حلب وبتاريخ 17/5/2001 تم توجيه انذار يحمل عباره انذار للمرة الأخيرة رقم ديوان عام /25284/ من مجلس المدينة الى المخصصين الثلاثة بمكتب السيارات المذكور اعلاه وقد تضمن هذا الانذار اعطاءهم مهله مدتها خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ لإبرام العقد تحت طائله الغاء التخصيص وبتاريخ 26/5/2001 وقبل انقضاء مهله الانذار تقدم السيدان نادر الحموي وعبد الرحمن حيدر باستدعاء يطلبون فيه تمكينهما من ابرام العقد مع مجلس المدينة بخصوص مكتب السيارات المذكور اعلاه ويرجوان عدم اضاعه حقهما بهذا المكتب لانهما يمارسان مهنه بيع وشراء السيارات منذ اكثر من ثلاثين عاما وهذه المهنة هي مصدر رزقهما وقد اصبحا الان بلا مكتب لممارسه هذه المهنة بسبب منع ممارستهما داخل مدينه وبتاريخ 16/6/2001 حضر محمد سمير بصال الى مجلس المدينة وتقدم باستدعائه المرفق الذي يرجو فيه الغاء تخصيصه بمكتب السيارات /121/ بمجمع الراموسة وشطب اسمه من جدول الجرد المصدق بقرار المكتب التنفيذي لمجلس المدينة رقم /246/ تاريخ 29/9/1999 لانه لم يكن يمارس مهنه بيع وشراء السيارات على العقار /2824/ منطقه عقاريه خامسة بمحله الجابريه وان الذين كانا يمارسان هذه المهنة على العقار المذكور هما عبد الرحمن حيدر ونادر الحموي وقد ارفق باستدعائه سند تعهد موثق لدى الكاتب بالعدل الثاني بحلب برقم خاص /37/ عام /4453/ سجل /1935/ مفاده: بانه يتعهد بعدم مطالبه مجلس مدينه حلب باي عطل او ضرر او تعويض من جراء الغاء تخصيصه بمكتب السيارات بمحله الراموسة
يرجى الاطلاع والموافقة على احاله هذا الموضوع الى المكتب التنفيذي لمجلس المدينة للنظر في الغاء تخصيص محمد سمير بصال بن حسن من مكتب السيارات رقم /121/ في مجمع الراموسة والابقاء على تخصيص المكتب المذكور باسمي عبد الرحمن حيدر بن ياسين ونادر الحموي بن محمد وشطب اسم محمد سمير بصال من حسن من جدول الجرد المصدق بقرار المكتب التنفيذي لمجلس المدينة رقم /246/ لعام 1999
وعلى موافقة اعضائه (بالإجماع) في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/8/2001م.
- يقرر ما يلي –
مادة 1- الموافقة على الغاء تخصيص محمد سمير بصال بن حسن من مكتب السيارات رقم /121/ في مجمع الراموسة والابقاء على تخصيص المكتب المذكور باسمي عبد الرحمن حيدر بن ياسين ونادر الحموي بن محمد و شطب اسمه من جدول الجرد المصدق بموجب قرار المكتب التنفيذي لمجلس المدينة رقم /246/ لعام 1999 استنادا لسند التعهد رقم خاص /39/ وعام /4453/ وسجل /1935/ تاريخ 14/6/2001 المرفق بطية وكتاب مديريه شؤون الاملاك المذكور أعلاه
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولا.