ان المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الادارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما
وعلى كتاب مديريه شؤون الاملاك المؤرخة 20/12/2006 المتضمن بموجب كتابنا المؤرخ 7/8/2005 والمحال الى وزاره الإدارة المحلية والبيئة فقد بينا للوزارة بأنه يتعذر على مجلس مدينه حلب بيع الجزء من العقار 2,753 الواجب دمجه مع العقار 13273 منطقه رابعة والجزء من العقار 2,753 والواجب دمجه مع العقار 13,272 منطقه رابعه لتشكيل قطعتين صالحتين للبناء كون مساحه كلا من الجزئيين اكبر مساحه العقارين المذكورين كل على حده وذلك استنادا الى تعليمات الوزارة رقم 2/61/د لعام 1990 وقد بنيت وزاره الإدارة المحلية والبيئة بكتابها رقم 4184/ك/6/د تاريخ 21/9/2005 بإجراء المقتضى وفق احكام القانون رقم 8 لعام 1971 والتعليمات رقم 2/61/د لعام 1990 وبما يحقق مصلحه المدينة التي قد تتحقق ليس بالاستملاك وحده وانما ايضا بالحصول على سعر مناسب للأرض العائدة لها وانه طالما كلا من الوجهين ممكن قانونا فالخيار لكم في انتقاء الوجه الافضل لمصلحه المدينة يرجى التفضل بالاطلاع والموافقة بالعرض على المكتب التنفيذي لمجلس المدينة لاتخاذ القرار الذي يراه مناسبا وفق كتاب الوزارة أعلاه وذلك بخصوص بيع الجزء من العقار 2,753 والواجب دمجه مع العقار 13,273 منطقه رابعه او التوجيه بما ترونه مناسبا
وعلى حاشية عضو المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب الاستاذ محمد حياني المؤرخة 20/2/ وعلى موافقة اعضاء المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب (بالإجماع) في جلسته رقم /7/ تاريخ 28/2/2007 م.
- يــقــرر مــا يــلــي –
مادة 1- الموافقة على بيع الجزء من العقار 2,753 الواجب دمجه مع العقار 13283 من المنطقة العقارية الرابعة وفق الاسعار الرائجة حاليا
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة اعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولاً.