إن المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب ،
بناءً على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم/107/تاريخ 23/8/2011 وخاصةً المادة رقم /62/ منه الفقرة /8/.
- وعلى كتاب مديرية الشؤون الفنية رقم 49/ص تاريخ 15/4/2014 المتضمن النظر في الشكاوى المقدمة على الرخص الممنوحة وفق قرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب رقم /593/ لعام 2011 وكافة القرارات التي تضمنت الموافقة على تعديل الترخيص من النظام العمراني رقم /365/ لعام 1999 الى النظام العمراني رقم /395/ لعام 1954.
ـ وعلى موافقة أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب (بالإجماع) في جلسته رقم /8/ تاريخ 21/8/2014م.
- يـقـرر مـا يـلـي –
مادة1- الموافقة على الغاء قرار المكتب التنفيذي رقم /471/ لعام 2012 والتأكيد على تطبيق احكام قراري المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب رقم /106/ مكرر لعام 2012 و رقم /83/ لعام 2012.
مادة2- تكليف مديرية الشؤون الفنية بتوفيق أوضاع الرخص الممنوحة وفق احكام قرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب رقم /593/ لعام 2011 وكافة القرارات التي تضمنت الموافقة على تعديل الترخيص بما يتفق ومضمون هذا القرار , وتعتبر كافة الرخص الممنوحة موقوفة لحين انتهاء عملية التوفيق واستكمال الموافقات تحت طائلة تطبيق احكام المادة رقم /10/ من النظام العمراني الصادر بالقرار رقم /964/ لعام 2012.
مادة 3- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه أصولاً .