قرار المكتب التنفيذي للمدينة رقم 409 لعام 2001

إن المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- وعلى معروض مالك العقار 7020 منطقه عقاريه رابعه المسجل بديوان العام لمجلس مدينه حلب برقم 4962 تاريخ 7/12/2001
- وعلى كتاب مديريه شؤون الاملاك رقم 4872/2001 تاريخ 1/10/2001 المتضمن:
بتاريخ 7/5/1998 تقدم مالك العقار 7020 منطقه عقاريه رابعه باستدعاء يطلب فيه شراء فضله الطريق مع الاجزاء المتبقيه من العقارين 5012-5013 منطقه عقاريه رابعه والمستملكين وبعد الكشف والاطلاع على مخطط الاستقامه العائد للعقار 7020 منطقه عقاريه رابعه تبين بانه يجب دراسه العقار 7020 مع فضله الطريق والاجزاء المتبقيه من العقارين 5012-5013 قبل الترخيص وبعد اجراء الكشف تبين بان مساحه الفضلة مع الجزئين المتبقيين من العقارين 5012-5013 اكبر من مساحه العقار 7020 واستنادا لتعليمات وزاره الاداره المحليه رقم 8/61/د تاريخ 22/1/1997 بعدم امكانيه بيع الفضلة مع الاجزاء المتبقيه لمالك العقار 7020 منطقه عقاريه رابعه
لقد وردتنا حاشية السيد وزير الاداره المحليه المؤرخه 6/12/2000 والمسطره على استدعاء مالك العقار 7020 منطقه عقاريه رابعه لبيان الراي وواقع الامر مفصلا مع الثبوتيات حول الموضوع
تم تسطير كتاب الى وزاره الاداره المحليه برقم 48578 تاريخ 9/9/2001 متضمنا بعدم امكانيه بيع فضلات الطريق والاجزاء المتبقيه لمالك العقار المذكور استنادا لتعليمات وزاره الاداره المحليه الانفه الذكر
وردنا كتاب السيد وزير الاداره المحليه رقم 5080/ك/6/د تاريخ 20/9/2001 انه في حال عدم رغبه مجلس المدينه بمشاركه مالك العقار ببناء مشترك اواستملاك عقاره ترى الوزاره امكانيه بيع فضله الطريق والاجزاء المتبقيه لمالك العقار 7020 منطقه عقاريه رابعه وفق الاسعار الرائجه والاجراءات المنصوص عليها بالمرسوم 2907/1971
يرجى الاطلاع والاحالة الى المكتب التنفيذي لمجلس المدينه لاتخاذ القرار المناسب على ضوء المعطيات الموجوده في الاضباره علما اننا نرى ان تباع فضلة الطريق والاجزاء المتبقيه من الاملاك العامه لمالك العقار 7020 وذلك بعد ان يتم تقديرها من اللجنه المختصه وبالسعر الرائج هذا ان لم يكن المكتب التنفيذي راي او مقترح اخر
- وعلى موافقة اعضائه (بالاكثرية) في جلسته رقم /47/ المنعقدة بتاريخ 24/10/2001م.

- يقرر ما يلي –
مادة 1- مع الموافقه على بيع فضله الطريق الاجزاء المتبقيه من العقارين 5012-5013 منطقه عقاريه رابعه لمالك العقار 7020 منطقه عقاريه رابعه
مادة 2- على مديريات ودوائر مجلس مدينه حلب استكمال الاجراءات اللازمه اصولا
مادة 3- ينشر هذا القرار في لوحه اعلانات مجلس المدينه ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولا

رئيس المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب
المهندس بسام بيروتي

المزيد من الأنظمة