إن المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- وعلى كتاب مديريه الشؤون الفنية شعبة الاعمار 558 تاريخ 5/9/2001 المتضمن:
بموجب توجيهكم على الكتاب رقم 37013 تاريخ 10/12/2000 الى مديريه الشؤون القانونيه لدراسه وبيان المقترحات لاضباره العقارين 304-305 منطقه عقاريه انصاري
وردنا من مديريه الشؤون القانونيه الرد بالكتاب رقم 3416 تاريخ 4/8/2001 والمتضمن: انه حتى يتمكن مجلس المدينة من طرح العقارين المذكورين اعلاه للبيع بالمزاد العلني لهذه الحاله يجب هدم البناء المخالف الموجود على القطعتين رقم 304-305 واعاده الوضع على ما كان عليه عن طريق مراقبه البناء لتنفيذ قرارات الهدم بشان البنائين المخالفين
يرجى التفضل بالاطلاع والاحاله الى المكتب التنفيذي لدراسه اضباره العقارين المرفقة على ضوء حاشيتنا المؤرخه في 26/10/2000 ورد مديريه الشؤون القانونيه حول بيع العقارين المذكورين بالمزاد العلني بعد ان استنفذا المدة القانونية المحدده بالقانون رقم 14 عام 1974 للترخيص والبناء دون ترخيص و بشكل مخالف
وعلى موافقة اعضائه (بالإجماع) في جلسته رقم /42/ تاريخ 3/10/2001م.
- يقرر ما يلي –
مادة 1- الموافقة على تطبيق احكام الماده 14 من القانون 14 لعام 1974 على العقارين 304-305 منطقه عقاريه انصاري
مادة 2- ازاله الطوابق المخالفه المبنية زياده عن ما هو مسموح به في النظام العمراني
مادة 3- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولا