قرار المكتب التنفيذي للمدينة رقم 418 لعام 2001

إن المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- وعلى قرار مجلس مدينه حلب رقم 61 لعام 1992 المتضمن الاسس الناظمه لهدم الابنيه في مدينه حلب
- وعلى كتاب مديريه الشؤون القانونيه رقم1494/2001
- وعلى تقرير عضو المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب المهندس احمد عاشور بلا تاريخ
- وعلى تقرير عضو المكتب التنفيذي لمجلس المدينه الدكتور محمد كويفاتيه المؤرخ 28/8/2001
- وعلى توصية المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب الصادره بتاريخ 8/10/2001
- وعلى كتاب مديريه الشؤون الفنيه المؤرخ 22/10/2001 المتضمن
بناء على توصية المكتب التنفيذي رقم 54860 تاريخ 8/10/2001 وبعد الدراسه نجد
اولا – لقد تمت المطابقه للوثائق والبيانات مع الواقع الفعلي للبناء القائم على العقار 5072 منطقه عقاريه رابعه والتي تقدم بها صاحب العقار والمرفقة ضمن الاضباره وهي
1- بيان قيد عقاري يتضمن
- انشاء الصحيفه العقاريه لاول مره بتاريخ 5/تشرين الأول/1945 تاريخ الافراز وتم تصحيح الاوصاف بالعقد رقم 1428 لعام 1950 ملخص الاوصاف طابق ارضي فيه مراب و شقه سكنيه و طابق اول وثاني وثالث للسكن
- يتجاوز هذا العقار على الاملاك العامه بمساحه متر واحد
- بالعقد 4428 لعام 1978 العقار 5073 يتجاوز بمساحه ثلاثه امتار على هذا العقار
2- مخطط استقامه مثبت عليه حاشيه مكتب الطبوغرافيا بتاريخ 9/10/2001 تاكيدا لكتاب الطبوغرافيا محول الى القانونيه والمرفق معه مخطط استقامه مثبت عليه حاشيه مكتب الطبوغرافيا بتاريخ 4/6/2001 وقد اشاروا الى
1- تجاوز العقار 5072 على الاملاك العامه بمساحه واحد متر مربع فقط
ب‌- وجود تجاوز للعقار 5073 على العقار 5072 بمساحه ثلاثه امتار مربعه فقط
ت‌- ابعاد الوجائب المنفذة ضمن العقار الوجيبة الشماليه 3.30م - الوجيبة الشرقيه 3.20م - الوجيبة الجنوبيه 5.00م- الوجيبة الغربيه 3.05م وان التجاوز على الوجائب من اصل البناء ولا توجد اي انشاءات جديده
2- حاشية امانه الخريطه والمحوله من السيده مديرة الفنيه بتاريخ 12/3/2001 تاكيدا لحاشيتهم بتاريخ 28/2/2001و المتضمنين
- ان التجاوز الحاصل على الاملاك العامه من العقار 5072 وبمقدار 1م مبين على المخطط المساحي ذو التكليف 184/1950 علما بان قيمة التجاوز المنوه عنه سددت بالايصال 700254/83
- الدراسة التخطيطيه المصدقه لبقعه العقار بالقرار 298 لعام 1974
4- طلب هدم مقدم من قبل صاحب العقار ومثبت عليه مشاهده الهويات من مدققة لجنه الهدم بتاريخ 6/4/1999 اي خلال فتره النظام العمراني السابق رقم 395/1954
ثانيا - واستنادا الى التقارير والمطالعات التاليه
1- حاشيه رئيسة شعبه الرخص بتاريخ 23/6/2001 المتضمنه
أ- وجود حالات لموافقات هدم لعقارات مماثله لموافقة الهدم الممنوحه للعقار 5072 منطقه عقاريه رابعه وهي
- حاله العقار 4188 منطقه عقاريه الانصاري تمت موافقه على الهدم من قبل مدير الشؤون الفنيه برقم خارطه 987/1999 لوجود تجاوز على الوجائب المحيطه تحقيقا للتخطيط المصدق اي وفق الفقره ب من الماده 15 من القرار 61 لعام 1992
- حاله العقار 4165 منطقه عقاريه رابعه تمت الموافقه على الهدم من قبل مدير الفنيه بتاريخ 11/9/1999 استنادا للفقره ب من الماده 15 من قرار مجلس المدينه رقم 61 وذلك لكون وجائب العقار مختلفه عن الوجائب المفروضه وفق مخطط الاستقامه الخاص بالمحضر وفق حاشية مكتب المراقبة بتاريخ 5/9/1999
- حاله العقار 4073 منطقه عقاريه رابعة تم اعداد تقرير الى لجنه الهدم بتاريخ 18/11/1999 بتاريخ 21/12/1999 تمت الاحاله من رئيس لجنه الهدم الى مديريه الشؤون الفنيه لدراسه الموضوع ومن الفقره ب من الماده 15 من العقار 61 وبالتالي تم اعداد التقرير وفق الفقره ب وتمت الاشاره في هذا التقرير ان العقار ناتج عن تجميل المحافظه ومنحت الموافقه على الهدم من قبل مدير الفنية
- حاله العقار 903 منطقه عقاريه ثالثه تمت الاحالة من لجنه الهدم بتاريخ 6/12/1998 لمنح الموافقه بالهدم وفقا للماده 15 من القرار 61 لعام 1992 الفقره ب وقد تمت الموافقه من قبل مدير الفنية بتاريخ 7/12/1998 بعد ان تم رسم كروكي يوضح وضع العقار من ناحيه البناء و السماويات علما بان مخطط الاستقامه لا يشير الى اي جزء واجب ضمه الى العقار كما انه لا يوجد تجاوز على الاملاك العامه وفق مخطط الاستقامه المرفق ضمن اضبارة الترخيص
- حاله العقار 15269 منطقه عقاريه انصاري تمت الموافقه على الهدم من قبل مدير الفنية بتاريخ 29/4/1999 استنادا للفقره ا من الماده 15 من القرار 61 وذلك بعد احاله الاضبارة من لجنه الهدم بتاريخ 27/4/1999 حيث جاءت بحاشية رئيس لجنه الهدم بان دراسه التجاوز على الاملاك العامه والوارد في بيان القيد العقاري ومخطط الاستقامه هي من اختصاص الجهه صاحبه الحق بالترخيص علما بانه تم الترخيص على مساحه القيد العقاري بدون وجود اي تنازل كما نود الاشاره الى ان التجاوز الحاصل هو في السياج فقط وفق الاستقامه المرفق
ب- تم تصديق الدراسة التخطيطيه لبقعه العقار بالقرار 298 لعام 1974 وفق حاشيه مكتب الخارطه بتاريخ 28/2/2001 علما بان البناء في وضعه الحالي والمثبت لاول مره في الصحيفه العقاريه عام 1950 يتجاوز على الوجائب المفروضه وفق مخطط الاستنقامة الممنوح حاليا
2- مطالعة مديرية الشؤون القانونيه والمتضمنة الخلاصة التاليه
ا- العقار المذكور متجاوز على الوجائب قبل تصديق التخطيط المصدق
ب- يوجد تجاوز على الاملاك العامه بمساحه واحد متر مربع مسدد ثمنه يمكن التنازل عنه للاملاك العامة في حال تم الحصول على الترخيص للعقار المذكور
ج- ان مديريه الشؤون الفنيه هي المختصه بتطبيق القوانين والانظمه العمرانيه وتقدير توافق المواد القانونيه مع الوضع الراهن العقار المذكور
3- ا- تقرير عضو المكتب التنفيذي الدكتور محمد كويفاتيه الفقره 2 منه والمتضمنة
رخص الهدم التي منحت لعدد من العقارات التي اشار اليها صاحب العلاقه صدرت على مسؤولية مديريه الشؤون الفنيه والتي تعتبر المختصه بتطبيق القوانين والانظمه العمرانيه السائده وتقدير توافق المواد القانونيه مع الوضع الراهن للعقارات منها العقار موضوع البحث وفق ما انتهت اليه مطالعة مديريه الشؤون القانونيه بهذا الخصوص
ب- تقرير عضو المكتب التنفيذي المختص المهندس احمد عاشور والمتضمن
- وجود حالات مماثله مرفقه من قبل صاحب العلاقه وفق تقرير شعبه الرخص
- تم الغاء موافقة الهدم السابقه الحاصل عليها المالك بسبب تجاوز السياج على الاملاك العامه ويعدا مشمول بالفقره ا من القرار 61 الماده 15 منه و في حال اعتماد ذلك لا تلغى موافقة الهدم كونها ممنوحة
استنادا الحالتين ا-ب وبالتالي وبالاستناد الى حاشيه الرخص والطبوغرافيا ان العقار يتجاوز على الوجائب التخطيطيه المفروضه وفق مخطط الاستقامه وهذا مشمول بالفقره ب من الماده 15 من قرار مجلس المدينة رقم 61 الوارد ذكرها بموافقه الهدم المعطاة لمالك المحضر من قبل مدير الفنية المؤرخة 7/7/1999 المدونه على تقرير مكتب الرخص وارى والقرار للمكتب التنفيذي ان العقار مشمول بالفقره المذكوره
واستنادا الى ما سبق اعلاه فان العقار 5072 منطقه عقاريه رابعه مثبت لاول مره عام 1950 قبل تصديق الدراسة التخطيطيه لبقعه العقار بالقرار 298 لعام 1974 ويتجاوز على الوجائب التخطيطية المفروضة وفق مخطط الاستقامه وحاشيه مكتب الرخص ومكتب الطبوغرافيا ومكتب الخارطه وهذا مشمول بالفقره ب تحقيق التخطيط المصدق من الماده 15 من قرار مجلس المدينه رقم 61 والوارد ذكرها بموافقة الهدم المعطاة لمالك المحضر من قبل مدير الفنيه المؤرخه 7/7/1999 حيث تم منح عدة موافقات هدم مماثله لهذه الحاله
- وعلى موافقة اعضائه (بالإجماع) في جلسته رقم /48/ المنعقدة بتاريخ 10/11/2001م.

- يقرر ما يلي –
مادة 1- الموافقه على هدم العقار 5072 منطقه عقاريه رابعه استنادا للفقره ب من الماده 15 من قرار مجلس مدينه حلب من رقم 61 لعام 1992 الوارد ذكرها بموافقه الهدم المعطاة لمالك المحضر المذكور من قبل مدير الشؤون الفنيه المؤرخة في 7/7/1999 شريطة الحصول على الترخيص النظامي ولا تعتبر هذه الموافقه بمثابه حجه لاخلاء الشاغلين
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحه اعلانات مجلس المدينه ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولا

رئيس المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب
المهندس بسام بيروتي

المزيد من الأنظمة