إن المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب،
بناءً على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 المعدل لائحته التنفيذية.
-وعلى أحكام قرار مجلس مدينة حلب رقم /61/ لعام 1992 المتضمن الأسس الناظمة لهدم الأبنية في مدينة حلب.
-وعلى كتاب مديرية الشؤون الفنية المؤرخ في 5/1/2000.
وعلى موافقة أعضائه (بالإجماع) في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/1/2000.
-يقرر ما يلي-
مادة 1- تصديق قرار لجنة الهدم رقم /1/ تاريخ 28/12/1999 المتضمن الموافقة على هدم العقار /790/ منطقة عقارية أولى شريطة الحصول على الترخيص النظامي ولا تعتبر هذه الموافقة بمثابة حجة لإخلاء الشاغلين.
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه أصولاً.