إن المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- وعلى احكام المرسوم التشريعي رقم 98 لعام 1965 المتضمن فرض رسم مقابل التحسين
وعلى قرار اللجنة العمرانيه رقم 120 لعام 1995 المصدق بقرار المكتب التنفيذي لمجلس المدينه رقم 246 لعام 1995 وقرار المكتب التنفيذي لمجلس المحافظه رقم 1950 لعام 1995
- وعلى كتاب مديريه الشؤون الفنيه دائره الاستملاك والتوزيع والشرفيه رقم 4715 تاريخ 4/11/2001 المتضمن
افرز العقار الاساسي 809 من المنطقه العقاريه الانصاري لعده عقارات ومنها العقارين 15368-15369 وقد اوجب التخطيط دمج هذين العقارين لتشكيل قطعه صالحه للبناء فصدر قرار اللجنة العمرانية رقم 120 لعام 1995 المتضمن الموافقه على الدمج مع فرض مقابل التحسين وصدق بقرار المكتب التنفيذي لمجلس المدينه بالقرار 246 لعام 1995 وبقرار المكتب التنفيذي لمجلس المحافظه بالقرار 1950 لعام 1995 شكلت لجنه بدائيه واصدرت قرارها المرفق المؤرخ في 20/5/1996 المتضمن تحديد رسم مقابل التحسين البدائي لهذين العقارين
وتم ايقاف جميع الاجراءات الخاصه بافراز العقار 809 والعقارات الناتجه عنه بموجب كتاب وزاره الاسكان والمرافق رقم 48/ص/ح/1-2 لحين انتهاء التحقيق الجاري من قبل الرقابه الداخليه لدى الوزاره
وبعد سؤال الخارطه عن هذا الموضوع بينت بحاشيتها المرفق صوره عنها المؤرخ في 14/10/2001 انه لا يوجد مانع من متابعه الاجراءات الخاصه بفرض مقابل التحسين حيث تم السماح بمنح مخططات الاستقامه
لذا يرجى الاطلاع على قرار اللجنه البدائيه المؤرخ في 20/5/1996 والتفضل بالاحاله الى المكتب التنفيذي لمجلس المدينه للنظر بتصديقه اصولا
وعلى موافقة اعضائه (بالإجماع) في جلسته رقم /50/ تاريخ 21/11/2001م.
- يقرر ما يلي –
مادة 1- تصديق محضر ضبط اللجنة البدائية المؤرخ في 20/5/1996 المتضمن تحديد رسم مقابل التحسين البدائي للعقارين 15368-15369 منطقه عقاريه انصاري نتيجه الاستفاده من الدمج
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحه اعلانات مجلس المدينه ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولا