ان المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 15 كل عام 1971 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما
وعلى كتاب مديريه الشؤون الفنية – دائرة الاستملاك والتوزيع الشرفية المؤرخ في 20/3/2007 المتضمن:
يرجى الاطلاع على قرار اللجنة البدائية والمتضمن تحديد رسم مقابل التحسين البدائي للعقارات المفرزة من العقار الاساسي رقم 505 من المنطقة الثانية والتفضل بالإحالة الى المكتب التنفيذي للنظر باعتماده اصولا
وعلى موافقة اعضاء المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب (بالإجماع) في جلسته رقم 12 تاريخ 29/3/2007
يقرر ما يلي
مادة 1- الموافقة على تصديق قرار اللجنة البدائية المؤرخ 1/3/2007 المتضمن تحديد رسم مقابل التحسين البدائي للعقارات المفرزة من العقار الاساسي رقم 505 من المنطقة العقارية الثانية نتيجة الاستفادة من الافراز عاديا
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحه اعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولا