قرار المكتب التنفيذي للمدينة رقم 47 لعام 2015

المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب،
بناءً على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /107/ لعام 2011
وعلى تقرير مديرية الشؤون الفنيه حول تعديل قرار مجلس مدينه حلب رقم 67 لعام 2010 المتعلق بترخيص المهن العلميه
وعلى موافقه اعضاء المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب (بالاجماع) في جلسته رقم 2 تاريخ 2/4/2015
يقرر ما يلي
مادة1- يسمح في مناطق السكن الحديث الاول والسكن الحديث الثاني والسكن الثاني بمزاوله المهن العلميه التاليه:
‌أ- الاطباء بكافه الاختصاصات
‌ب- اطباء الاشعه واطباء التحليل المخبري
‌ج- اطباء المعالجه الفيزيائيه
‌د- اطباء الاسنان
‌ه- المهندسون بكافه الاختصاصات
‌و- مهندسو الديكور (فنون جميله- دراسات فقط المهندسون الزراعيون دراسات فقط)
‌ز- المحامون
‌ح- المكاتب العلميه للدعايات الطبيه( دون التخزين)
‌ط- مكاتب الدراسات الاقتصاديه والماليه ومكاتب المحاسبه القانونيه وذلك في (الاقتصاد -اقتصاد وتجاره -اداره اعمال)
‌ي- مكتب المخلص الجمركي (لحمله الاجازه في الاقتصاد -اقتصاد وتجاره -اداره اعمال- حقوقي)
‌ك- مكاتب الجمعيات السكنيه
‌ل- مراسم الفنانين
‌م- مكاتب الصحف والمجلات الخاصه المرخصه اصولا
مادة2- يخضع الترخيص لمزاولة هذه المهن للشروط التاليه:
اولا- ان تكون الشقه المطلوب ترخيصها ضمن الحالات التاليه:
• واقعه في الطابق الارضي او طابق الاعمده المحولة الى سكن او في الاقبية السكنيه وان يكون لها مدخل مستقل او يمكن تامين مدخل مستقل لها من الشارع مباشره (وفي حال انشاء درج للوصول الى الاقبيه السكنيه يطبق قرار المكتب التنفيذي النافذ المتعلق باليه ترخيص الادراج)
• واقعة في الطابق الارضي او طابق الاعمده المحوله الى سكن او في الاقبيه السكنيه بدون وجود استطراق من الشارع مباشره ويشترط في هذه الحاله (لجميع المهن) الحصول على موافقه 50% من قاطني البناء ويعتبر البناء كتله واحده بجميع مداخله مع مراعاة الفقرتين الرابعة والخامسة من هذه الماده
• واقعة في الطابق الاول ويشترط في هذه الحاله (لجميع المهن) الحصول على موافقه 70 % من قاطني البناء ويعتبر البناء كتله واحده بجميع مداخله
ثانيا- ان تكون الشقه المستعمله تحتوي على جميع المنتفعات وفق الانظمه النافذه و بحيث يسكن اعاده استعمالها للسكن في حال الغاء ترخيص عليها لاحد المهن المذكوره اعلاه
ثالثا- ان لا يغير الاستعمال لهذه المهن من مواصفات البناء انشائيا وان لا يمس باي من العناصر الحاملة للبناء حفاظا على السلامه العامه مع امكانيه اجراء تعديلات معماريه بموجب رخصه ترميم بسيط
رابع- يشترط لممارسه مهنه اطباء الاشعه واطباء المعالجه الفيزيائيه ومراسم الفنانين ومهنه التحليل المخبري وشركات التطوير العقاري المرخصه اصولا وان تكون الشقه في الطابق الارضي وان يكون للشقه استطراق مباشر من الشارع حصرا
ماده ٣- يسمح بالترخيص لمزاوله المهن العلميه الوارده في الماده /1/ من هذا القرار والقائمه قبل صدور هذا القرار في مناطق السكن الحديث الاول والسكن الحديث الثاني (بموجب وثيقه رسميه من الجهه صاحبه العلاقه تحدد وفق احدى الوثائق التاليه:
- كتاب من النقابه العائده للمهنة العلميه يثبت رقم المحضر والمنطقه وتاريخ اشغاله
- ان يقدم طالب الترخيص بيان قيد عقاري او حكم قضائي مبرم يثبت ملكيه العقار المطلوب ترخيصه او عقد اعاره او رهن او ايجار مصدقه اصولا لنفس المهنة المراد ترخيصها على ان تكون موثقة قبل صدور هذا القرار
- ان يقدم بيان صادر عن مالية حلب يثبت تكليفه ماليا يدفع رسوم ضريبيه او تكليف باي ايصال رسمي يثبت دفعه رسوم متوجبه للمهنة العلميه على المقسم المراد ترخيصه قبل صدور هذا القرار
ولا يشترط في هذه الحاله اخذ موافقه الجوار شريطة تسويه اوضاعها وفق احكام هذا القرار مع اعفائها من الشروط المتعذرة التنفيذ فقط بشرط المدخل المستقل او شرط الطابق
ماده ٤- تستوفى مبالغ نتيجه الترخيص لمزاوله المهن الوارده في الماده /1/ والماده /٣/ كما يلي:
/300/ل.س للمتر المربع للمساحه المطلوب ترخيصها من الشقه في السكن الحديث الاول وذلك للمساحات المسقوفه من الشقه فقط ويعتبر جزء المتر مترا مربعا
/250/ل.س للمتر المربع للمساحه المطلوب ترخيصها من الشقه في السكن الحديث الثاني وذلك للمساحات المسقوفه من الشقه فقط ويعتبر جزء المتر مترا مربعا
/150/ل.س للمتر المربع للمساحه المطلوب ترخيصها من الشقه في السكن الثاني وذلك المساحات المسقوفه من الشقه فقط ويعتبر جزء المتر مترا مربعا
مادة٥- الاوراق الثبوتيه المطلوبه للترخيص:
- طلب خطي موقع من طالب الترخيص مرفقا بالوثيقه التي تثبت الملكيه او الانتفاع (اجار- استثمار- اعاره ...الخ)
- مخطط موقع ومخطط استقامه ومخطط افراز مساحي طابقي ان وجد
- صوره مصدقه عن مخطط البناء ان وجد او مخطط بياني للشقه المطلوب ترخيصها مصدق من نقابه المهندسين اصولا
- الوثيقه التي تثبت ان طالب الترخيص مشمول باحكام هذا القرار من الجهة ذات العلاقه
- استمارة الرخصه وفق النموذج المعد من قبل مديريه الشؤون الفنيه
مادة ٦- تعطى مهله مدتها سنه واحده من تاريخ صدور هذا القرار لترخيص كافه الشقق القائمة الموظفه لهذه المهن وفق شروط واحكام هذا القرار وتعاد الشقه الى وضعها السابق في حال عدم ترخيصها ضمن هذه المهلة
ماده ٧- لا يشترط اخذ موافقه الجوار لترخيص اي مهنه من المهن الوارده في الماده الاولى من هذا القرار للشقق المحسومه للاستعمال التجاري اصولا او في حال كانت الشقه حاصلة على موافقه سابقه من الجوار ولنفس المهنه تحديدا وذلك في حال تغير المالك او المستثمر
مادة٨- تلغى كافه القرارات السابقه والمخالفه لمضمون احكام هذا القرار
ماده ٩- ينشر هذا القرار في لوحه اعلانات مجلس المدينه ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولا

رئيس المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب
المهندس محمد ايمن حلاق

المزيد من الأنظمة