قرار المكتب التنفيذي للمدينة رقم 310 لعام 2001

إن المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- وعلى قرار مجلس مدينه حلب رقم /30/ لعام 2001 المتضمن الاسس الناظمه لهدم الأبنية في مدينه حلب
وعلى موافقة اعضائه (بالإجماع) في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/8/2001م.
- يقرر ما يلي –
مادة 1- تصديق قرار لجنه الهدم رقم /14/ تاريخ 6/8/2001 المتضمن الموافقة على هدم العقار /5400/ منطقة عقارية ثانيه شريطه الحصول على الترخيص النظامي ولا تعتبر هذه الموافقة بمثابه حجة لاخلاء الشاغلين
مادة 2- تصديق قرار لجنه الهدم رقم /15/ تاريخ 21/7/2001 المتضمن الموافقة على هدم العقار /5359/ منطقة عقارية رابعة شريطه الحصول على الترخيص النظامي ولا تعتبر هذه الموافقة بمثابه حجة لاخلاء الشاغلين
مادة 3- تصديق قرار لجنه الهدم رقم /16/ تاريخ 21/7/2001 المتضمن الموافقة على هدم العقار /10752/ منطقة عقارية عاشرة شريطه الحصول على الترخيص النظامي ولا تعتبر هذه الموافقة بمثابه حجة لاخلاء الشاغلين
مادة 4- تصديق قرار لجنه الهدم رقم /17/ تاريخ 6/8/2001 المتضمن الموافقة على هدم العقار /7302/ منطقة عقارية تاسعة شريطه الحصول على الترخيص النظامي ولا تعتبر هذه الموافقة بمثابه حجة لاخلاء الشاغلين
مادة 5- تصديق قرار لجنه الهدم رقم /18/ تاريخ 6/8/2001 المتضمن الموافقة على هدم العقار /7302/ منطقة عقارية رابعة شريطه الحصول على الترخيص النظامي ولا تعتبر هذه الموافقة بمثابه حجة لاخلاء الشاغلين
مادة 6- تصديق قرار لجنه الهدم رقم /19/ تاريخ 6/8/2001 المتضمن الموافقة على هدم العقار /2168/ منطقة عقارية ثانيه شريطه الحصول على الترخيص النظامي ولا تعتبر هذه الموافقة بمثابه حجة لاخلاء الشاغلين
مادة 7- تصديق قرار لجنه الهدم رقم /20/ تاريخ 6/8/2001 المتضمن الموافقة على هدم العقار /5423/ منطقة عقارية ثانيه شريطه الحصول على الترخيص النظامي ولا تعتبر هذه الموافقة بمثابه حجة لاخلاء الشاغلين
مادة 8- ينشر هذا القرار في لوحه اعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولا

رئيس المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب
المهندس بسام بيروتي

المزيد من الأنظمة