إن المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب .
- بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /107/ لعام 2011 .
- وبناء على قرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب رقم /71/ تاريخ 15/2/2006
- و على كتاب مديرية الشؤون الفنية .
ـ وعلى موافقة أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب (بالإجماع) في جلسته رقم /5/ تاريخ 16/6/2014م.
- يـقـرر مـا يـلـي –
مادة 1- يمنح مستثمري مكاتب بيع و شراء السيارات المستعملة في محلة الراموسة موافقة مؤقتة لغاية 15/6/2015 لممارسة مهنة بيع و شراء السيارات المستعملة ضمن مناطق المدينة وفقاً لما يلي :
مناطق السكن المتصل :
الدكاكين في الطوابق الأرضية .
الطوابق الأرضية المحولة إلى دكاكين.
مناطق السكن المنفصل :
المرائب و الصالات المحولة إلى الاستثمار ( بغض النظر عن المهنة المحولة إليها الصالة ) .
مادة 2- الوثائق اللازمة للحصول على الموافقة المؤقتة لمدة عام لمهنة بيع و شراء السيارات المستعملة:
وثيقة حق انتفاع تثبت انتفاع صاحب العلاقة لمكتب ضمن منطقة الراموسة ( تقبل وثيقة الإشغال المالي/ النمرة / الصادرة عن مديرية مالية حلب ) مع وثيقة حق انتفاع تثبت انتفاع صاحب العلاقة للعقار الجديد .
بيان مخالفات .
مخطط موقع .
موافقة أمنية من الجهات المختصة .
شرح الصفة العمرانية للعقار الجديد .
مادة 3- يتم منح موافقة مؤقتة لغاية 15/6/2015 لممارسة مهنة بيع و شراء السيارات المستعملة ، بعد الحصول على موافقة مواقف مأجورة عدد /3 / ، صادرة عن مديرية النقل الداخلي والمرور بعد تسديد مبلغ /180000/ل.س مائة وثمانون ألف ليرة سورية لصالح صندوق مجلس مدينة حلب.
مادة 4- يتقدم صاحب العلاقة بسند تعهد موثق لدى الكاتب بالعدل يتضمن قبول الموافقة المؤقتة لغاية 15/6/2015 ، يتضمن الالتزام بالعودة إلى مكان العمل الأصلي في منطقة الراموسة (المجمع و ساحة الترانزيت ) بعد عودة الاستقرار إليها، وعدم المطالبة بأي تعويض أو عطل و ضرر عند إلغاء الموافقة المؤقتة .
مادة 5- يجب التقيد التام بالأنظمة و القوانين المرورية ، و عدم وقوف السيارات أمام المكتب بشكل مخالف لتلك الأنظمة، وعدم إشغال الأرصفة أو إسالة المياه (غسيل السيارات) ، تحت طائلة إغلاق المكتب بالشمع الأحمر لمدة خمسة عشر يوماً ويمكن استبدال التشميع بالغرامة بمعدل /500/ ل.س خمسمائة ليرة سورية عن اليوم الواحد و إلغاء الموافقة المؤقتة .
مادة 6- لا يتم تجديد الموافقات المؤقتة لمهنة بيع و شراء السيارات المستعملة عند انقضاء المدة المشار إليها أعلاه إلا بعد اخذ موافقة المكتب التنفيذي على منح موافقات مؤقتة للعام القادم .
مادة 7- تقوم عناصر الرقابة الصناعية بدائرة الرخص الإدارية فور صدور هذا القرار بإنذار كافة المحلات التي تمارس مهنة بيع وشراء السيارات المستعملة بضرورة الحصول على الموافقة المؤقتة لممارسة المهنة تحت طائلة الاغلاق بالشمع الأحمر خلال خمسة عشر يوماً.
مادة 8 - تكلف مديرية النقل و هندسة المرور بمتابعة التزام المكاتب التي تعمل في مجال بيع وشراء السيارات المستعملة بالأنظمة و القوانين المرورية ومنع الاشغالات المخالفة.
مادة 9- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب و يبلغ من يلزم لتنفيذه