قرار المكتب التنفيذي للمدينة رقم 337 لعام 2001

إن المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
-وعلى كتاب مديريه الشؤون الفنية- دائرة الاستملاك -توزيع -شرفية المؤرخ 27/8/2001 المتضمن:
بموجب قرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب رقم 223 تاريخ 26/7/2000 تم الموافقة على استملاك العقار 1555 منطقه عقاريه رابعه
استنادا لأحكام القانون /60/ لعام 1979 وذلك لتنفيذ التخطيط المصدق اصولا جزء شارع وحديقة و مركز انطلاق باصات الكرنك
و بناء على احكام القانون 26 لعام 2000
يرجى طي قرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب واصدار قرار جديد وفق مسودة القرار المرفقه طيا
20 لعام 1983وعلى موافقة اعضائه (بالإجماع) في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/9/2001م.
- يقرر ما يلي –
مادة 1- الغاء قرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب رقم 223 تاريخ 23/7/2000
مادة 3- الموافقة على استملاك الجزء المتبقي من العقار رقم 1555 منطقه عقاريه رابعه وذلك لتنفيذ التخطيط المصدق شارع وحديقة ومركز انطلاق باصات الكرنك بناء على احكام المرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 1973
مادة 3- رفع هذا القرار الى وزارة الإسكان والمرافق لاستصدار قرار النفع العام

رئيس المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب
المهندس بسام بيروتي

المزيد من الأنظمة