المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب
- بناءً على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم/107/ تاريخ 23/8/2011.
- وعلى موافقة السيد وزير الإدارة المحلية رقم ( 992/ص ) تاريخ 26/3/2025 المتضمنة الموافقة على اعتماد اللجنة الاستشارية المشكلة بموجب القرار رقم / 518 / تاريخ 16/3/2025 بمثابة مكتب تنفيذي .
- وعلى كتاب مديرية الشؤون الفنية المسجل لدى الديوان العام برقم (18979/ف) تاريخ 10/11/2025 .
- وعلى موافقة أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب (بالإجماع ) في جلسته رقم /19/ تاريخ 11/11/2025م .
- يـقـرر مـا يـلـي –
مادة 1- تخضع مهنة بيع أنظمة الحماية ( أنظمة الاطفاء والانذار عن الحريق – أنظمة المراقبة و الانذار عن السرقة ) إلى الترخيص الإداري من مجلس مدينة حلب - دائرة الرخص الإدارية في مديرية الشؤون الفنية .
مادة 2 – يسمح بترخيص هذه المهنة ضمن المناطق التالية :
أ- مناطق السكن المتصل ( السكن الاول و السكن ثالث تجارة ) :
• الدكاكين في كافة الطوابق.
• كافة الطوابق المحولة الى تجاري .
• طوابق الاقبية المحولة للاستثمار و التي لها مدخل مستقل .
• كافة الطوابق اذا كان البناء تجارياً بالكامل .
ب- مناطق السكن المنفصل ( السكن الحديث الاول و السكن الحديث الثاني و السكن الثاني ) :
• المرائب المحولة للاستثمار التجاري .
• الصالات التجارية .
• الاسواق المحلية .
ت- المناطق الصناعية :
• كافة الطوابق .
ج- مناطق المخالفات الجماعية والعقارات الغير مفرزة :
• يسمح بالترخيص لهذه المهنة بصورة مؤقتة إذا كانت قائمة ضمن مناطق المخالفات الجماعية أو على العقارات الغير مفرزة وتطبق عليها الشروط المطلوبة بموجب القرار الناظم للترخيص الإداري المؤقت (قرار مجلس مدينة حلب رقم /18/ لعام 2012او ما سيطرأ عليه من تعديلات مستقبلاً ) .
مادة 3- الثبوتيات المطلوبة للترخيص :
الترخيص النهائي :
• بيان ملكية أو عقد إيجار أو أي وثيقة تثبت حق الانتفاع لطالب الترخيص .
• مخطط استقامة أو بيان الصفة العمرانية .
• مخطط موقع للعقار .
• صورة هوية شخصية .
• لا حكم عليه
• مخطط بناء .
• رخصة بناء .
الترخيص المؤقت :
الوثائق و الثبوتيات المطلوبة بموجب القرار الناظم للترخيص الإداري المؤقت (قرار مجلس مدينة حلب رقم /18/ لعام 2012او ما سيطرأ عليه من تعديلات مستقبلاً ) .
مادة 4- نقل الترخيص :
يجوز نقل الترخيص من المرخص إلى شخص آخر وذلك في إحدى الحالات التالية :
• بناءً على طلب صاحب العلاقة .
• وفاة المرخص وينقل الترخيص إلى الورثة حكماً أو لمن يتنازلون له عن الترخيص .
وذلك بعد تأمين الثبوتيات التالية :
• طلب تنازل عن الترخيص مقدم من المستثمر السابق في حالة التنازل عن الترخيص .
• وثيقة حصر ارث شرعية في حالة الوفاة .
مادة 5- آلية معالجة المخالفات :
يقوم عناصر الرقابة بمتابعة تطبيق أحكام هذا القرار من خلال الجولات الميدانية على المحلات القائمة والمستثمرة لمهنة بيع أنظمة الحماية ( أنظمة الاطفاء والانذار عن الحريق – أنظمة المراقبة و الانذار عن السرقة ) و معالجة اوضاعها وفقاً لقرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب رقم /693/ لعام 2021 .
مادة 6- الشروط المتعلقة بتجهيزات المحل :
• يشترط وجود صندوق إسعاف يحتوي على الأدوية والأدوات الضرورية للإسعافات الأولية .
• يشترط وجود جهاز إطفاء جاف من نوع البودرة بسعة لا تقل عن /6/ كغ .
• يجب التقيد بكتابة اسم المحل باللغة العربية استناداً الى كتاب نائب رئيس الجمهورية رقم /222/14 تاريخ 31/8/2014 .
مادة 7- أحكام عامة :
يتوجب على كافة المحلات القائمة والمستثمرة لمهنة بيع أنظمة الحماية ( أنظمة الاطفاء والانذار عن الحريق – أنظمة المراقبة و الانذار عن السرقة ) تسوية أوضاعها فور صدور هذا القرار.
مادة 8 - ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه.