إن المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب.
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 واللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ لعام 1971 وتعديلاتهما.
وبعد الاطلاع على تقرير مديرية الشؤون الفنية المسجل برقم رئاسة /13319/ تاريخ 16/5/1992 المتضمن ما يلي: إشارة لحاشيتكم المدونة على مخطط الموقع المرفق المتضمنة استملاك البقعة المحددة بالأحرف آ – ب – حـ - د تنفيذا للتخطيط مشير الى انه: بموجب قراري المكتب التنفيذي لمجلس المدينة رقمي /310-311/ تاريخ 6/11/1985 اقترح الموافقة على استملاك عدة عقارات من المنطقة العقارية الانصاري على احكام القانون 160 عام 1979 والمرسوم التشريعي رقم /30/ لعام 1983 وذلك بغيه تنفيذ التخطيط المصدق. ومن ضمن هذه العقارات البقعة المحددة على المخطط والمشار اليه أعلاه وقد تم اعداد الاضابير الإستملاكية وارسلت الى فرع الحزب الموافقة على الاستملاك المطلوب. وقد قامت لجنة بالكشف ميدانيا على وقع العقارات برئاسة الرفيق المحامي وعضويه الرفاق رئيس المكتب الاقتصادي ورئيس مجلس المدينة ومديرا دائرة الفنية وعرض الموضوع على قيادة الفرع بجلستها رقم 47 تاريخ 22/9/1986 حيث قررت بعد الاستئناس براي اللجنة ما يلي: فرض تنظيم على العقارات الواقعة في محله الانصاري صلاح الدين واعتبارها منطقة تجميل وقعا للضرر الذي يلحق بشاغلي تلك العقارات.
بناء على تنسيب المكتب التنفيذي لمجلس المدينة المؤرخ في 25/6/1987 تم تشكيل لجنة مؤلفة من المهندس أحمد عادل يكن وبشار واني ومدير الشؤون الفنية المهندس مصطفى النعساني ورئيس مكتب التخطيط لدراسة طلب فرع حزب البعث العربي الاشتراكي لفرض التنظيم بدل الاستملاك على هذه البقعة حيث أعطت رأيها بموجب المحضر المؤرخ في 20/7/1987 بانه لا يحق لمجلس المدينة تطبيق قانون تنظيم وعمران المدن رقم /9/ لعام 1974 على البقعة المذكورة نظرا لشمولها بأحكام القانون 60 لعام 1979 ولمجلس المدينة اللجوء الى تثبيت الوضع الراهن طبوغرافيا بشكل دقيق ومن ثم تعديل التخطيط بشكل تتم فيه المحافظة على أكبر عدد من الأبنية القائمة وفقا للضرر الذي يلحق بشاغلي تلك العقارات وذلك لإمكانية تخديم المنطقة بالمرافق العامة.
وترفق بطيه صورة عن كتاب قيادة فرع حلب لحزب البعث العربي الاشتراكي رقم 3765 تاريخ 17/9/1986 وصورة عن محضر اجتماع اللجنة المشكلة بموجب تنسيب المكتب التنفيذي المؤرخ في 20/7/1987 وقرار المكتب التنفيذي رقم /310-311/ لعام 1985 ومخططين استملاكيين للبقعة. يرجى الاطلاع وبيان الرأي على ضوء ذلك.
-اما بالاستمرار بالاستملاك المقترح وفقا لقراري المكتب التنفيذي رقم 310-311.
-أو باقتصار الاستملاك على البقعة المحددة بالأحرف آ – ب – جـ - د الواقعة على العقارين 406-409 من المنطقة العقارية الانصاري وفي حال موافقتكم على ذلك عرض الموضوع على المكتب التنفيذي لتعديل قراريه رقم 310-311 لعام 1985 بحيث يصبح على الشكل التالي:
-الموافقة على استملاك البقعة المحددة بالأحرف آ – ب – جـ - د والواقعة على جزئي العقارين 406-409 من المنطقة العقارية الانصاري وفق احكام القانون 60 لعام 1979 وذلك بغيه تنفيذ التخطيط المصدق.
مع العلم أن البقعة المذكورة في ارض خالية ولا يوجد عليها مخالفات.
وعلى محضر اجتماع اللجنة المشكلة بموجب تنسيب المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب المؤرخ 20/7/1987 المتضمن ما يلي: بناء على تنسيب المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب المؤرخ في 25/6/1987 القاضي بتشكيل لجنة فنية من عضوي المكتب التنفيذي المهندسين /أحمد عادل يكن وبشار واني ومديرا الشؤون الفنية المهندس مصطفى كمال النعساني ورئيس مكتب التخطيط المهندسة حكمت جركس لدراسة طلب فرع حزب البعث العربي الاشتراكي بفرض التنظيم بدل الاستملاك على بقعة في محلة الانصاري – صلاح الدين دفعا للضرر الذي يلحق بشاغلي تلك العقارات.
وعلى دعوة رئيس المكتب الاستملاك والتوزيع والشرفيه المؤرخة في 13/7/1987 اجتمعت اللجنة بكامل أعضائها في مكتب مدير الشؤون الفنية في يوم الاثنين المصادف في 20/7/1987 الساعة التاسعة صباحا اطلعت على الاضبارة الاستملاكية المتعلقة بالموضوع وعلى كتاب الرفيق أمين فرع حزب البعث الاشتراكي رقم /1342/ تاريخ 28/9/1986 الذي ورد فيه ما يلي: ((نعلمكم بان قيادة فرع الحزب بجلستها رقم /47/ تاريخ 23/9/1986 درست موضوع الاستملاك المذكور وبعد الاستئناس بمقترحات اللجنة التي قامت بالكشف ميدانيا على موقع العقارات برئاسة الرفيق المحافظ وعضوية الرفاق رئيس المكتب الاقتصادي ورئيس مجلس المدينة ومدير الدائرة الفنية.
قررت ما يلي:
فرض تنظيم على العقارات الواقعة في محله الانصاري صلاح الدين واعتبارها منطقة تجميل دفعا للضرر الذي يلحق بشاغلي تلك العقارات كما اطلعت على قرارات الغاء التنظيم الذي كان مفروضا على البقعة وهي ذوات الأرقام 7 لعام 1984 و16و18 لعام 1975 الصادرة عن لجنة أخطاء التجاميل.
-اطلعت على احكام القانون 60 لعام 1979 ولا سيما المادة /2/ منه التي تنص على ما يلي:
-لا يطبق القانون رقم 9 لعام 1974 قانون تنظيم وعمران المدن على مناطق التوسع العمراني في محافظة مدينة دمشق وفي مدن مراكز المحافظات – وقد ورد في الفقرة /2/ من المادة /1/ من القانون 60 ما يلي:
يقصد بمناطق التوسع العمراني في معرض تطبيق احكام هذا القانون جميع العقارات وأجزاء العقارات غير المنظمة وغير المقسمة الواقعة ضمن المخطط التنظيمي العام المصدق. ولما كان القانون رقم 60 لعام 1979 قد حل حول قانون تنظيم وعمران المدن رقم /9/ لعام 1974 ويؤدي تطبيق احكامه الى نفس نتائج قانون التنظيم من حيث التنظيم والتقسيم ويختلف عنه في أسس التوزيع.
هذا رأي اللجنة بالإجماع بناء على ما تقدم ما يلي:
-لا يحق لمجلس المدينة استنادا لأحكام المادتين 1 و2 من القانون 60 لعام 1979 تطبيق قانون تنظيم وعمران المدن رقم 9 لعام 1974 على البقعة الواقعة في محله الانصاري صلاح الدين. نظرا لشمولها بأحكام القانون 60 لعام 1979.
والمجلس المدينة اللجوء الى تثبيت الوضع الراهن طبوغرافيا بشكل دقيق ومن ثم تعديل التخطيط بشكل تتم فيه المحافظة على أكبر عدد من الأبنية القائمة دفعا للضرر الذي يلحق بشاغلي تلك العقارات وذلك لإمكانية تخديم المنطقة بالمرافق العامة.
وعلى موافقة أعضائه بالإجماع في جلسته المنعقدة بتاريخ 3/6/1992
يقرر ما يلي: -
-الموافقة على الغاء قرار المكتب التنفيذي رقم /311/ تاريخ 6/11/1985
-الموافقة على تعديل قرار المكتب التنفيذي رقم /310/ تاريخ 6/11/1985 بحيث يصبح على الشكل التالي:
-الموافقة على استملاك البقعة المحددة بالأحرف آ – ب – جـ - د والواقعة على جزئي العقارين 406-409 من منطقة الانصاري العقارية وفق احكام القانون 60 لعام 1979 وذلك بغيه تنفيذ التخطيط المصدق.
-يرفع هذا القرار الى وزارة الإسكان والمرافق لاستصدار قرار النفع العام اللازم.