المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /107/ تاريخ23/8/2011.
وعلى احكام المرسوم التشريعي رقم /40/ لعام 2012 وتعليماته التنفيذية رقم 189/ن لعام 2012.
وعلى احكام قرار مجلس المدينة رقم /55/ لعام 2011 وقرار مجلس المدينة رقم /78/ لعام 2012.
وعلى كتاب مديرية الشؤون الفنية تاريخ 9/6/2013.
وعلى موافقة أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب (بالإجماع) في جلسته رقم /5/ تاريخ 12/9/2013م.
- يقرر ما يلي –
مادة 1- تعدل المادة /1/من قرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب رقم /245/ لعام 2012 لتصبح كما يلي:
1. تسوى كل من مخالفة الستر بمواد غير ثابتة للشرفات بشكل مستقل عن باقي الطوابق ومخالفة عمل انشاءات سكنية تخت مدخل البناء وضمها للشقة السكنية شريطة المساس بحقوق الاخرين او اخذ موافقة أصحاب هذه الحقوق في حال وجودها وتنازلهم عنها ودون الحاجة لوثيقة قدم للمخالفة على اعتبار انها ليست مخالفة اعمال بناء وانما تعديل لمواصفات البناء القائم والمرخص اصولا ولا ينجم عنها مساحات زائدة للبلاطات البيتونية للطوابق المبنية ونظراً لصعوبة تأمين وثيقة قدم لهذه المخالفات.
2. تحسب الغرامات المالية لقاء تسوية المخالفات الواردة في الفقرة /1/ أعلاه وفق ما ورد في قرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب رقم /430/المصحح لعام 2012 والمصدق بقرار المكتب التنفيذي لمجلس محافظة حلب بالقرار رقم /12/ لعام 2013 وبتطبيق باقي الشروط الواردة في قراري المكتب التنفيذي لمجلس المدينة رقم /430/ المصحح لعام 2012 ورقم /89/ لعام 2013 وما يتعلق بهما من تعاميم او تعديلات لاحقة.
3. يشترط لتسوية هذه المخالفات التحقق من وجود المخالفة بكشف حسي من قبل مديرية الشؤون الفنية للتأكد من مظاهر قدم المخالفة ومراسلة المديرية الخدمية المختصة وفق النومذج المعتمد من قبل مديرية الشؤون الفنية للتأكد من عدم وجود شكوى مسجلة او ضبط منظم اصولا بالمخالفة وانها غير مرتكبة بعد صدور المرسوم التشريعي رقم /40/ لعام 2012.
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه أصولاً.