قرار المكتب التنفيذي للمدينة رقم 392 لعام 2001

إن المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- وعلى الطلب المقدم من المواطنه جهاد سوسلي بنت نشات المؤرخ 14/10/2001 المتضمن امكانيه الموافقه على تمديد ايوائها بالدار السكنيه القائمه على العقار 112 منطقه عقاريه سابعه محله المصابن
- وعلى موافقة اعضائه (بالإجماع) في جلسته رقم /45/ المنعقدة بتاريخ 24/10/2001م.

- يقرر ما يلي –
مادة 1- الموافقه على تمديد ايواء المواطنة جهاد سوسلي بنت نشات بالدار السكنيه القائمه على العقار 112 منطقه عقاريه سابعة محله المصابن دار عربي لمده سنه واحده اوحسب حاجه مجلس المدينه لهذه الدار ايهما اقرب
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم اصولا

رئيس المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب
المهندس بسام بيروتي

المزيد من الأنظمة