قرار المكتب التنفيذي للمدينة رقم 2302 لعام 2014

المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب ،
بناءً على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم/107/تاريخ 23/8/2011 ,
- وعلى أحكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977 والتعليمات الملحقة به.
- وعلى قرار وزارة الإدارة المحلية رقم /38/ ن تاريخ 2/1/1989.
- وعلى كتاب وزارة الإدارة المحلية 4893/ي/م.ص تاريخ 12/1/2014.
- وعلى كتاب وزارة الإسكان والتنمية العمرانية رقم /484/ص .خ 37/2 تاريخ 27/4/2014.
- وبناءً على قرار مجلس مدينة حلب رقم /39/ لعام 2004.
- وعلى كتاب مديرية الشؤون الفنية.
- وعلى مذكرة عضو المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب الاستاذ حسن كعكة تاريخ 7/12/2014.

ـ وعلى موافقة أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب (بالإجماع) في جلسته رقم /10/ تاريخ 11/12/2014م.

- يـقـرر مـا يـلـي –
مادة 1- يسمح بالترخيص المؤقت لصناعة الادوية البشرية ضمن منطقة جبرين الصناعية (بقعة المستثمرين).
مادة 2- تتم معالجة طلبات الترخيص لصناعة الادوية البشرية , وفقاً للأنظمة والقوانين والقرارات النافذة اصولاً.
مادة 3- تلغى كافة القرارات المخالفة لهذا القرار.
مادة 4- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه أصولاً .

رئيس المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب
المهندس محمد أيمن حلاق

المزيد من الأنظمة