ان المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 تاريخ 23/8/2011
وعلى موافقة اعضاء المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب (بالإجماع) في جلسته رقم 2 تاريخ 15/4/2013 م.
يقرر ما يلي
مادة 1- يسمح بالترخيص المؤقت بإنشاءات مؤقتة لغير السكن على العقارات ضمن المخطط التنظيمي والتي لها دراسة تفصيلية مصدقة شريطة عدم تعارضها مع المرسوم 82 لعام 2010 وفق الشروط العامة التالية:
مادة 2- المهن المسموحة:
1- جميع صالات العرض والمعارض (بكافة أنواعها)
2- مستوصفات او عيادات تخصصية (بعد اخذ موافقة مديرية الصحة)
3- مجمعات تجارية
4- مدينة العاب
5- منشآت سياحية (عدا الفنادق)
6- مرائب السيارات (وفق شروط القرار الوزاري رقم 33/ن/ لعام 2006 وقرار مجلس المدينة 193 لعام 2008 وبما لا يتعارض مع شروط هذا القرار)
مادة 3- الشروط الفنية الواجب توفرها في البنود (1-2-3-4-5-6):
أ- ان يكون البناء بإنشاءات مؤقتة قابلة للفك والتركيب ويطابق واحد فقط وبارتفاع اعلى نقطة فيه 10 متر عن صفر المقارنة ويطابق سقائف جزئي واحد بنسبة 50% من مساحة الطابق الأرضي.
ب- تأمين مواقف للسيارات تعادل ضعف مساحة الطابق الأرضي وتدخل الوجائب المفروضة ضمن المساحات المخصصة لمواقف السيارات.
ج- ترك وجائب امامية وجانبية وخلفية 5م خمسة أمتار فقط.
د- يسمح بعمل قبو واحد يخصص جزء منه لخدمات العامة / خدمات التدفئة والتكييف والحمامات والمطابخ والمستودعات ...... الخ/ على كامل مساحة الطابق الأرضي.
ه- يسمح بعمل سياج حجري بارتفاع 0.08/م يعلوه سياج من الحديد المشغول بارتفاع 1.20م
و- يجب ان يكون عرض الطريق المطل عليه العقار 8م
مادة 4- فيما يخص المؤسسات التعليمية يسمح بإنشاءات قابلة للفك والتركيب وبارتفاع 10 متر عن صفر المقاولة من نصف جهة العقار ويطابق سقائف جزئي واحد بنسبة 50% من مساحة الطابق الأرضي وفق الاشتراطات التالية:
أ- الحد الأدنى لمساحة العقار 1000 متر مربع.
ب- الحد الأدنى لواجهة العقار المطلة على الشارع بطول 30 م.
ج- الحد الأدنى للوجائب الامامية والجانبية والخلفية 5 أمتار.
د- الحد الأقصى لمساحة البناء 35 % من مساحة العقار.
ه- الحصول على موافقة مديرية التربية وفق الاشتراطات الواردة في المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2004 وتعليماته التنفيذية.
و- يسمح بعمل اقبية تخصص لخدمات التدفئة والحمامات والمطابخ والمستودعات ومرآب للسيارات بنسبة 50% من مساحة الطابق الأرضي
ز- يسمح بعمل سياج لا يقل ارتفاعه عن 2م
ح- يجب ان يكون عرض الطريق المطل عليه العقار 8م
مادة 5- الأوراق الثبوتية المطلوبة من طالب الترخيص:
1- بيان قيد عقاري او ما يثبت الملكية او الحيازة القانونية.
2- مخطط استقامة + مخطط موقع.
3- براءة ذمة من مجلس مدينة حلب لطالب الترخيص.
4- مخططات هندسية مصدقة من نقابة المهندسين.
5- سند تعهد موقع من الكاتب بالعدل ويتضمن:
أ- قبول الترخيص المؤقت وعدم مطالبة الإدارة بأي تعويض عن عطل او ضرر عند الغاء الترخيص وإزالة الانشاءات لأي سبب تفتضيه المصلحة العامة او الانتهاء المدة المحددة له او عدم سداد الرسوم والالتزامات المتوجبة على الترخيص او حسب رغبة الإدارة.
ب- إزالة جميع عناصر البناء المؤقت (بما فيها عناصر الاقبية وردم طابق الاقبية) في الحالات التالية:
1. حين الغاء الترخيص او بعد انتهاء المدة المحددة بالترخيص ايهما أقرب.
2. خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ إيداع بدلات الاستملاك او تخصيص المالك بقطعة ارض أخرى.
ج- عدم الإضافة او التعديل على الانشاءات مضمون الترخيص الممنوح.
د- تجديد الترخيص كل سنة وذلك بدفع الرسوم المترتبة عليه فقط.
مادة 6- يقوم مجلس المدينة بوضع إشارة على الصحيفة العقارية بعدم اجراء أي معاملة على العقار إلا بكتاب من رئاسة مجلس مدينة حلب وبما لا يخالف الشروط أعلاه.
مادة 7- يلغى الترخيص حكما في حال اجراء أي تعديل في المنشأة زيادة عن الترخيص.
مادة 8- تحدد رسوم الترخيص المؤقت بما يعادل 2000 ليرة سورية عن المتر المربع الواحد من المساحة المرخصة عن كل سنة من مدة الترخيص الممنوح ويتم استيفاء
مادة 9- يمكن الترخيص على العقارات المملوكة للطائفة الموسوية (أملاك اليهود) في حالة الحصول على موافقة اللجنة العليا لإدارة أملاك اليهود الغائبين او بموجب احكام قضائية بتثبيت العلاقة الإيجارية بين طالب الترخيص واللجنة العليا لإدارة (أملاك اليهود) الغائبين ويلغى الترخيص حكما على الترخيص من قبل اللجنة العليا او الفرعية لإدارة (أملاك اليهود).
مادة 10- يتم تقديم سند تعهد موثق لدى الكاتب بالعدل من قبل طالب الترخيص يتعهد موجبه بعدم مطالبة مجلس مدينة حلب بأي تعويض او عطل او ضرر بسبب الغاء الترخيص لأي سبب من الأسباب الموجبة.
مادة 11- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس المدينة ويبلغ مكن يلزم لتنفيذي اصولا.