ان المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب،
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 15 لعام 1971 واللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية الصادرة بالمرسوم رقم 2297 لعام 1971 وتعديلاتهما.
وعلى تقرير لجنة السلامة العامة المؤرخ 28/5/1998 المتضمن بناء على طلب مجلس مدينة حلب بالكشف على العقارات 1762/1601 و 1763/1757 المنطقة العقارية الثانية عشر لوجود تشققات في المحضرين فقد قامت اللجنة بكامل أعضائها والكشف على العقارات المذكورة بتاريخ 28/5/1998 الساعة 3.45 ظهرا وتبين لها ما يلي:
وجود تشققات كبيرة ومتنوعة وخطيرة في جسور سقف الدكاكين.
وجود تشققات مائلة واقعية كبيرة في جدران الواجهات والجدران العرضية جانبها إضافة الى انحفاس في الاعمدة والاساسات الواجهة.
لهذا ترى اللجنة ما يلي:
اخلاء المحاضر المذكورة أعلاه فوريا من الشاغلين حفاظا على سلامتهم.
تامين التدعيم المؤقت الفوري لكافة العناصر الحاملة والسقوف والجسور لكافة الطوابق وخاصة عند الواجهات لحين الهدم.
هدم العقار بالسرعة الكلية مع وضع حاجز خشبي لحماية المارة والسيارات.
وعلى موافقة أعضائه بالإجماع في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/6/1998.
يقرر ما يلي
الموافقة على هدم العقارات /1762/1601/و/1763/1757 منطقة عقارية ثانية عشرة نظرا لخطورتهم على السلامة العامة وذلك استنادا لتقرير لجنة السلامة العامة المؤرخ 28/5/1998 مع عدم المساس بالحقوق القانونية لشاغلي العقارات المذكورة وحفظ حقهم بالعودة الى العقارات حين إعادة بناؤهم من قبل مالكهم الذي يتعهد لدى الكاتب العدل بحفظ حقوقهم العودة الى ما يماثل اشغالهم بشكل كامل وتدوين ذلك في الصحيفة العقارية.
ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه.