إن المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- وبعد الاطلاع على قرار اللجنه العمرانيه رقم 28 لعام 2001
وعلى موافقة اعضائه (بالإجماع) في جلسته رقم /42/ تاريخ 3/10/2001م.
- يقرر ما يلي –
مادة 1- مع الموافقة على تصديق قرار اللجنه العمرانيه رقم 28 لعام 2001 المتضمن:
1- الموافقة على اقامه مركز تحويل عام في الحديقة مقابل المحضر 10202 منطقه عقاريه رابعه مقابل جمعيه التموين شريطه ان يتم تنفيذه تحت الارض وبعمق 1.5م وبما لا يتعارض مع منسوب التصريف
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولا