قرار المكتب التنفيذي للمدينة رقم 344 لعام 2001

إن المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- وعلى احكام نظام عقود هيئات القضاء الاداري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 228 تاريخ 22/9/1961
- وعلى توجيهات في وزاره الإدارة المحلية رقم /3284/ك/6/د تاريخ 6/8/1997 المحالة الى مجلس المدينة لاصدار تصديق العقود بقرار من المكتب التنفيذي لمجلس المدينة وعدم الاكتفاء بالإشارة الى محضر الجلسة فقط
- وعلى كتاب مديريه المدينة القديمة رقم 2555 تاريخ 6/9/2001 المتضمن:
نرفق ربطا عقد معونه صندوق احياء المدينة القديمة المبرم بين السيد رئيس مجلس المدينة والسيد غسان عقاد بن محمد توفيق شاغل العقار رقم 440 من المنطقة العقارية السادسة منطقه العمل الثالثة الجديدة ساحه التنانير
يرجى الاطلاع والاحالة الى المكتب التنفيذي للمصادقة
وعلى موافقة اعضائه (بالإجماع) في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/9/2001م.
- يقرر ما يلي –
مادة 1- الموافقة على تصديق عقد معونه صندوق احياء مدينه القديمة المبرم بين السيد رئيس مجلس المدينة و السيد غسان عقاد بن محمد توفيق شاغل العقار رقم 440 من المنطقة العقارية السادسة منطقه العمل الثالثة الجديدة ساحه التنانير
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولا

رئيس المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب
المهندس بسام بيروتي

المزيد من الأنظمة