المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب ،
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /107/ تاريخ 23/8/2011 .
- وعلى محضر اللجنة التقريرية لدائرة الدفن المؤرخ في 10/3/2021
- وعلى موافقة أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب (بالأكثرية) في جلسته رقم/13/تاريخ 12/4/2021م .
- يـقـرر مـا يـلـي –
مادة 1- تحدد قيمة المقسم الأسري الواحد ( عشر قبور ) بمبلغ/2/ مليون ليرة سورية لا غير تدفع في صندوق مكتب الدفن كالتالي :
أ- مبلغ /1000000/ل.س فقط مليون ليرة سورية يودع أمانات ويحول إلى حساب صندوق مقابر المسلمين وذلك دعماً للمشاريع العائدة للمقابر.
ب- مبلغ/1000000/ل.س فقط مليون ليرة سورية يودع وارد في صندوق مكتب الدفن وذلك دعماً لمكتب الدفن ودفن الشهداء والفقراء وغيرها من أمور المكتب.
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه أصولاً.