ان المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 15 لعام 1971 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما
وعلى كتاب مديريه الشؤون الفنية - دائرة الاستملاك والتوزيع والشرفية المؤرخ في 15/1/2007 المتضمن:
يرجى الاطلاع على قرار اللجنة البدائية المرفق المتضمن فرض مقابل التحسين على العقار 2,446 منطقه عقارية ثانية نتيجة الاستفادة من اكمال الرجوعات وعملا بأحكام المادة السادسة من المرسوم التشريعي 98 لعام 1965 الخاص بمقابل التحسين
يرجى التفضل بالعرض على المكتب التنفيذي لمجلس المدينة لاعتماده اصولا
وعلى موافقه اعضاء المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب (بالإجماع) في جلسته رقم 4 تاريخ 4/2/2007
يقرر ما يلي
مادة 1- الموافقة على تصديق قرار لجنه البدائية المؤرخ في 11/12/2006 المتضمن تحديد رسم مقابل التحسين البدائي للعقار رقم 2,446 من المنطقة العقارية الثانية نتيجة الاستفادة من اكمال الرجوعات لطلوله على الشارع المعرض من 6 الى 15 م
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحه اعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولا