ان المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب،
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 15 لعام 1971 واللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية الصادرة بالمرسوم رقم 2297 لعام 1971 وتعديلاتهما.
وعلى اتحاد الجمعيات الحرفية رقم /2248/ ص تاريخ 10/11/1998
وعلى كتاب مديرية الشؤون المالية – العقود بلا تاريخ المتضمن: يرجى التفضل الاطلاع على طلب الاتحاد الجمعيات الحرفية والمتضمن الاكتفاء فقط بالأوراق المطلوبة من قبل الجمعية الحرفية:
1-لا حكم عليه
2-براءة ذمة من الجباية
3-ورقة تثبت انه غير مستفيد من مقسم صناعي سابق
4-طوابع
5-صورة عن الهوية الشخصية
يرجى بيان موافقتكم على طلب اتحاد الجمعيات الحرفية دون النظر في طلب بيان اشغال من المالية لتتمكن من تنفيذ أكبر عدد ممكن من عقود المنطقة الصناعية في جبرين.
وعلى موافقة أعضائه (بالإجماع) في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/3/1999
يقرر ما يلي
1-الموافقة على الاكتفاء فقط بالأوراق الثبوتية التالية من الحرفيين المخصصين بالمنطقة الصناعية في جبرين لابرام عقودهم مع مجلس المدينة:
1-خلاصة سجل عدلي او صورة عن الهوية الشخصية
2-براءة ذمة من الجباية
3-ورقة تثبيت انه غير مستفيد من مقسم صناعي سابق
4-طوابع مالية بقيمة /235+160/ ليرة سورية
2-ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه.