إن المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب،
بناءً على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
-وعلى حاشية مديرية الشؤون الفنية المؤرخة في 3/1/2000 والمسطرة على قرار اللجنة العمرانية رقم /74/ لعام 1999.
وعلى موافقة أعضائه (بالإجماع) في جلسته المنعقدة بتاريخ 9/2/1999
-يقرر ما يلي-
مادة 1- تصديق قرار اللجنة العمرانية رقم /74/ لعام 1999 والمتضمن:
1- الموافقة على دمج العقارين /8646-8647/ منطقة عقارية تاسعة ويلحظ الفرن في المخططات عند الترخيص.
2- فرض رسم مقابل التحسين نتيجة الاستفادة من الدمج.
مادة 2- رفع هذا القرار إلى المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب لاستكمال إجراءات تصديقه أصولاً.