في الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد الموافق في 12/ حزيران سنة ألف وتسعمائة وثلاثة وثمانين اجتمع المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب برئاسة رئيس مجلس مدينة حلب المهندس محمد ناجي عطري
وبحضور الأعضاء السادة: - محمد بدر بولاد – احمد البيك – محمد ظافر كيالي – احمد عدنان اخلاصي – سيمون إبراهيم – مصطفى اتش اوغلي – احمد قزاز – محمد غسان القدور
الموضوع:
درس المكتب التنفيذي في جلسته المنعقدة في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/6/1983 الموضوع الرابع عشر من جدول اعماله المتعلق بتقرير اللجنة المشكلة بموجب الامر الإداري رقم /8/ تاريخ 15/1/1983 حول إشكالات القانون رقم /14/ لعام 1974 وتعديلاته المتضمن ما يلي: - بناء على الامر الإداري رقم /8/ تاريخ 15/8/1983 المتضمن تشكيل لجنة لحل إشكالات القانون 14/1974 وتعديلاته فقد اجتمعت هذه اللجنة وبعد دراستها ومناقشتها لنصوص القانون المذكور والقانون /59/ لعام 1979 والقرارات الطابقية الخاصة بهما وكتب وزارة الإسكان المتعلقة بهذا القانون وبعد استعراضها للحالات والاشكالات الطارئة والتي هي قيد المعالجة فقد استقر رأيهما إلى ما يلي:
1- العرصة التي اخضعت للقانون 14 البنود به والتي تم بناء نصف المساحة الطابقية عليها ضمن المدة المحددة في المادتين الثامنة والتاسعة من القانون 14 ضمن الحصول على أية رخصة بناء كامل المساحة الطابقية او دن الحصول على اية رخصة بناء.
ترى اللجنة انه يسقط التكليف من العرضة وإن كان الأصل انه كان يجب الحصول على رخصة بناء بكامل المساحة الطابقية وذلك لأنه لم يكن هناك في السابق تنسيق بين مكتب اعمار العرصات ويكتب رخص البناء ولم تلزم الإدارة مالكي العرصات في حينها بترخيص كامل المساحة الطابقية عند تقديمهم طلبات الترخيص باعتبارها مسؤولة أيضا عن تنفيذ القانون 14.
2-العرصة التي اشيد عليها بناء بكامل المساحة الطابقية ضمن المدة المحددة في القانونين 14و 59 دون اكمالهما جاهزة للسكن.
ترى اللجنة: ان لا تباع هذه العرصة ويستمر تكليفها بالرسم القانوني حتى انجاز البناء جاهزا للسكن.
3-العرصة المكلفة بالرسم وانقضت المدة المحددة في المادتين 8و 9 من القانون 14 واريد السيرفي إجراءات البيع فتبين انها مبنية بكامل المساحة الطابقية عن طريق المخالفة جاهزة للسكن ضمن المدة المبينة أعلاه وفق وثائق يبرزها أصحاب العلاقة وتقتنع الإدارة بها اثباتا لبناء العرصة ضمن المدة لكامل المساحة الطابقية. ترى اللجنة: حسم المخالفات يعتبر بمثابة ترخيص ولاتباع العرصة في حال الاثبات المنوه به أعلاه وسقوط التكليف.
4-المناطق الصناعية:
أ-إذا كانت العرصة مبنية قبل تطبيق القانون 14 على بقعتها، ترى اللجنة ان تعتبر غير مشمولة بإحكام القانون 14 لعام 1974.
ب-العرصة التي رخصت صناعيا في ظل خضوعهما للقانون 14. ترى اللجنة انها مشمولة بأحكام القانون 14 ويلزم مالكها ببنائها ضمن المحل المحددة في القانون وتخضع الرسم أصولا.
5-العرصة الخاضعة لأحكام القانون 14 وقام مالكها ببناء نصف المساحة الطابقية في ظل القانون المذكور وضمن المدة المحددة ولم يقم بتنفيذ بناء كامل المساحة الطابقية جاهزة للسكن ضمن المدة المحددة في القانون 59القانون المذكور وضمن المدة المحددة ولم يقم بتنفيذ بناء كامل المساحة الطابقية جاهزة للسكن ضمن المدة المحددة في القانون 59 ترى اللجنة: ان يكلف بالرسم اعتبارا من تاريخ نفاذ القانون 59 لعام 1979 فقط ويستمر التكليف بالرسم إلى أن بنجز كامل بناء المساحة الطابقية جاهزة للسكن.
6-العرصة التي خضعت للقانون 14 وقام مالكها بإشادة أقل من نصف المساحة الطابقية ثم أكمل البناء لكامل المساحة الطابقية في ظل القانون 59 لعام 1979 ووفق المحل المحددة فيه.
ترى اللجنة: بالأكثرية انه يسقط عنها التكليف نهائيا.
بينما يرى عضو اللجنة السيد بشير اشتر ان التكليف بالرسم عن الفترة السابقة لنفاذ القانون /59/ لا يسقط للأسباب التالية:
1- ان المهل الممنوحة بالقانون 59 هي لإنجازات جديدة مطلوبة بموجبه (ما بين نصف المساحة الطابقية وكامل المساحة الطابقية جاهزة للسكن) وليست منح مهل جديدة لمن لم يستكملوا بناء نصف المساحة الطابقية في ظل القانون 14 وترتب عليهم الرسم بموجبه.
2-ان القانون 59 اعتبر نافذا من تاريخ 15/7/1979 وهو تاريخ صدوره ولم يعط اثرا رجعيا ولذلك فإن أثره وخاصة من الناحية المالية لا يطال ما ترتب قبل نفاذه.
3-ان ما ترتب من رسوم عرصات قبل صدور القانون 59 كان واجب وممكن التحصيل ولو حصل لكان تحصيله قانونيا ولا يجوز رده الا بنص ذي أثر رجعي.
7- العرصة الخاضعة للقانون 14 وتعديلاته وصدور قرار عن المجلس البلدي (سابقا) ببيعها بالمزاد العلني تنفيذا لأحكام المادتين 13 - 14 من القانون المذكور تم تبين ان عدم بنائها كان لسبب تمركز مفرزة من الامن فيها.
فبعد المذاكرة والبحث
وبناء على ما تقدم
وعلى احكام قانون الإدارة المحلية رقم /15/ تاريخ 11/5/1971 ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما.
وحيث ان ما ورد أعلاه ينسجم مع اهداف القانون رقم 14/ لعام 1974 ومفهومه.
يقرر المكتب التنفيذي بالإجماع:
1-الموافقة على تقرير اللجنة المشكلة بموجب الامر الإداري رقم /8/ تاريخ 17/1/1983 المدرج أعلاه.
2-تكليف مديرية الشؤون الفنية استكمال الإجراءات القانونية لتنفيذ احكام هذا القرار اصولا.
جرى وتقرر في اليوم والشهر والسنة المحررة أعلاه