ان المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب،
وبعد الاطلاع على قرار اللجنة العمرانية رقم /11/ لعام 1991 المتضمن الموافقة للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية على استملاك بعض العقارات من المنطقة العقارية الرابعة بحلب.
وبعد الاطلاع على كتاب مديرية الشؤون الفنية المؤرخ في 5/5/1991.
وبعد الاطلاع على محضري اجتماع لجنة القانون 60 لعام 1979 المؤرخين في 14/9/1991.
وبعد الاطلاع على الاضبارة الإستملاكية اللازمة لاستملاك تمام العقارات المذكورة من المنطقة العقارية الرابعة وفق احكام القانون 60 لعام 1979 والمرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 1983 وذلك لصالح المؤسسة العامة للخطوط الحديدة السورية.
وبعد تدقيق المصور الاستملاكي رقم /21/ المعد لهذه الغاية.
وعلى موافقة أعضائه بالإجماع بجلسته المنعقدة بتاريخ 19/6/1991.
يقرر ما يلي
1-الموافقة للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية على استملاك تمام العقار /2422/ من المنطقة العقارية الرابعة وفق احكام المرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 1983.
2-الموافقة على استملاك تمام العقارات ذوات الأرقام /2438 – 8931 – 8932 – 8933 – 8934 - 2437/ من المنطقة العقارية الرابعة وفق احكام القانون رقم 60 لعام 1979.
لصالح المؤسسة العامة للخطوط الحديدية.
3-يبلغ هذا القرار المؤسسة العامة للخطوط الحديدية ومكتب الاستملاك في مجلس المدينة لمتابعة إجراءات الاستملاك كل فيما يخصه.