إن المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب،
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
وعلى موافقة أعضائه (بالإجماع) في جلسته المنعقدة بتاريخ 9/2/2000.
-يقرر ما يلي-
مادة 1- تصديق ضبط لجنة تقدير فضلات الطرق المبدئي المؤرخ في 25/1/2000 المتضمن: تقدير قيمة المتر المربع من التجاوز الحاصل من العقار /9222/ منطقة عقارية رابعة وبمساحة /9/م2 محلة المريديان بمبلغ قدره /27000/ل.س سبع وعشرون ألف ليرة سورية لا غير للمتر المربع الواحد.
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه أصولاً.