المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الادارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 تاريخ 23/8/2011
بناء علاى احكام الفقرة 20 من المادة 61 والفقرة 8 من المادة 62 من قانون الادارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 تاريخ 23/8/2001
وعلى قرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب رقم 445 لعام 2017
وعلى كتاب مديرية الشؤون الفنية والمسطر عليه حاشية السيد رئيس مجلس مدينة حلب المؤرخة في 16/7/2018
وعلى موافقة اعضاء المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب (بالإجماع) في جلسته رقم 33 تاريخ 18/7/2018
يقرر ما يلي
مادة 1- يسمح بالترخيص المؤقت لمدة عام اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار للصناعات الواردة فيه والخاضعة للترخيص وفقا لأحكام المرسوم التنظيمي رقم 2680 لعام 1977 ضمن مدينة حلب وفقا للجدول المرفق الذي يعتبر جزء لا يتجزأ من هذا القرار.
مادة 2- يقتصر الترخيص المؤقت للصناعات الواردة في هذا القرار في مناطق السكن المتصل ( سكن اول - سكن ثالث تجارة) على الاقبية المحولة الى الاستثمار على ان يكون لها مدخل مستقل عن البناء والدكاكين في كافة الطوابق.
مادة 3- يسمح بالترخيص المؤقت في الاسواق المحلية في جميع الطوابق (سواء كانت الاسواق المحلية مشادة من قبل الجهات العامة او من قبل مجلس مدينة حلب وتعامل المولات او المجمعات التجارية ضمن المدينة معاملة الاسواق المحلية)
مادة 4- يتقدم طالب الترخيص بسند تعهد موثق لدى الكاتب بالعدل بعدم المطالبة بأي عطل او ضرر جراء إلغاء الترخيص المؤقت وتكليف صاحب العلاقة بالانتقال الى منطقة يحددها مجلس المدينة للمهنة المرخصة مؤقتا.
مادة 5- لا يجدد الترخيص الا بعد موافقة المكتب التنفيذي لمجلس المدينة.
مادة 6- يسمح بالترخيص المؤقت للصناعات الخاضعة للترخيص وفقا لاحكام المرسوم التنظيمي رقم 2680 تاريخ 22/12/1977 ضمن المدينة القديمة او للعقارات التي لها صفة اثرية وذلك فقط للصناعات المصنفة في عداد الصنف الثالث وبعد الحصول على موافقة مسبقة من مديرية المدينة القديمة على الترخيص.
مادة 7- لا يمنح الترخيص او تعطى الموافقة على الترخيص الاب عد تسوية مخالفات البناء المتعلقة بالمحل المطلوب ترخيصه والتثبت من عدم وجود مخالفة بناء غير محسومة.
مادة 8- ينهى العمل بكافة القرارات المخالفة لاحكام هذا القرار
مادة 9- ينشر هذا القرار في لوحة اعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه.