قرار المكتب التنفيذي للمدينة رقم 369 لعام 2001

إن المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- وعلى كتاب مديريه الشؤون الفنيه شعبه الاعمار رقم 565 تاريخ 9/9/2001 المتضمن
خضع العقار 15118 ت.ج.غ الانصاري لاحكام القانون 14 عام 1974 في الاعلان المؤرخ في 4/2/1993 والمتوجب انهاء ترخيص وبناء العقار جاهزا للسكن في نهاية عام 1997 و بصدور قرار المكتب التنفيذي رقم 240 لعام 1997 تقرر منح سته اشهر اضافيه للعقارات الخاضعه لاحكام القانون 14 لعام 1974 وبذلك تصبح نهايه المده لانجاز البناء هي 30/6/1998
ارسل جدول رسوم عرصات برقم اعمار 540/4 تاريخ 7/8/1995 لتحصيله وايداعه امانه في صندوق مجلس مدينه حلب نظرا لعدم ترخيص العقار بالبناء ضمن المده المحدده قانونا حيث تم تكليف المالكين الواردة اسماؤهم في السجل العقاري وهم السادة: حسن وفؤاد ولطفي اولاد محمد بشير عقاد
تقدم احد ورثه سميرة جاموس بنت مصطفى باستدعاء الى مكتب الاعمار مسجل برقم اعمار 905/5 تاريخ 21/9/1997 مرفقا بالانذارين رقم/392838-281084/ مؤرخين في 22/11/1996 و 26/8/1997 على التسلسل و بوثائق تثبت ان المرحومة تملك نصف سهام العقار وذلك بموجب صك كاتب بالعدل رقم خاص 99 ورقم عام 3478 سجل 461 تاريخ 24/5/1972 ورخصه بناء رقم 1416 تاريخ 6/2/12/1977 حيث منحت تاريخ 16/1/1978 تثبت بناء الجزء العائد ملكيته لها
بعد نهايه المده القانونيه تم اجراء الكشف بتاريخ 1/7/1998 تبين ان العقار جزء منه مبني طابق ارضي وقسم ارض خاليه
ونظرا لعدم اتمام بناء كامل المساحه الطابقيه تم ارسال جدول رسوم عرصات الى الجباية بتاريخ 19/8/1999 لتحصيلها
تم دراسه وضع العقار على ضوء الوثائق لدينا حيث تم ارسال عده كتب الي مكتب الطبوغرافيا كان اخرها كتابنا المؤرخ في 21/2/2001 والمتضمن اجراء الكشف على العقار المذكور وبيان مساحه الجزء المبنى والجزء الغير مبني مع رسم كروكي للبناء
بتاريخ 14/3/2001 افادنا مكتب الطبوغرافيا ان المساحه الحاليه المبنيه هي (276م2) اما المساحه الخاليه هي 774م2 مساحه العقار-276م2- 498م2
تم مراسله مكتب الرخص بتاريخ 24/3/2001 لبيان امكانيه ترخيص وبناء الجزء المشار اليه اعلاه فافادنا بحاشيتهم المؤرخة في 24/5/2001 بانه يمكن ترخيص وبناء الجزء المتبقي من المحضر 15118 انصاري
بتاريخ 14/6/2001 ارسل كتاب مكتب الاستملاك والتوزيع والشرفيه برقم اعمار 405 لربط بيان تسلسل الملكيه على العقار 15118 انصاري الموجود لديهم في جداول التوزيع الاجباري وبعد مراسلات عده بين مكتب المراقبه والاعمار والتجميل تم ربط بيان تجميل من شعبة التوزيع مؤرخ في 5/12/1977 حيث تبين بالاطلاع عليه ما يلي
الت ملكيه العقار رقم قطعه 341 محضر15118 انصاري بموجب قرار لجنه التوزيع الاجباري و قرار المجلس البلدي رقم 265 المؤرخ في 19/5/1966 الى الساده حسن وفؤاد ولطفي اولاد محمد بشير عقاد
بيعت تمام القطعه الى السيدين خلف الكراش بن محمد و سميرة جاموس بنت مصطفى بموجب صك كاتب بالعدل بحلب رقم 99 المنوه عنه في كتابنا انفا ثم بيعت نصف القطعة العائده للسيد خلف كراش الى المشتري عبد الرزاق ضبيط بن عمر بموجب صك كاتب بالعدل بحلب رقم خاص 32 وعام 2664 سجل 529 تاريخ 3/4/1974 وبموجب قرار الرئاسة رقم 2149 تاريخ 30/11/1977 و قرار المجلس البلدي رقم 230 المؤرخ في 8/10/1977 تم الموافقه على ترخيص طابق ارضي ضمن حدود ملكيه السيدة سميرة جاموس
تم ارسال كتاب الى مديريه الشؤون الماليه الجباية لبيان فيما اذا تم تبليغ مالكي العقار الوارد اسماؤهم في السجل العقاري رسوم العرصات بكتابنا رقم اعمار 432 تاريخ 1/7/2001 وكتابنا رقم 503 تاريخ 4/8/2001 تاكيد لكتابنا السابق و ما هي الاجراءات المتبعه من قبلهم فتم ربط صوره الانذار رقم 18242 المؤرخ في 23/2/2001 حيث دون عليها ان التبليغ تم لصقا بحضور المختار
لذا يرجى الاطلاع والاحالة الى المكتب التنفيذي لمجلس المدينه لتطبيق احكام الماده 14 من القانون 14 لعام 1974 على الجزء الشرقي المتبقي من العقار 15118 انصاري نظرا لمضي اكثر من خمس سنوات على خضوع العقار لاحكام القانون المذكور او اتخاذ ما ترونه مناسبا
وعلى موافقة اعضائه (بالإجماع) في جلسته رقم /42/ تاريخ 3/10/2001م.
- يقرر ما يلي –
مادة 1- الموافقة على تطبيق احكام الماده 14 من القانون 14 عام 1974 على الجزء الشرقي المتبقي من العقار 15118 منطقه عقاريه انصاري
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولا

رئيس المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب
المهندس بسام بيروتي

المزيد من الأنظمة