قرار المكتب التنفيذي للمدينة رقم 297 لعام 2001

إن المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- وعلى كتاب مديريه الشؤون الفنية امانة الخارطة المؤرخ 24/2/2001 المتضمن:
بعد الاطلاع على توصيتكم لنا برقم /6272/ تاريخ 4/2/2001 تم منح مخطط الاستقامة للعقارين /1861-5760/ منطقه عقاريه بالليرمون بأرقام محاضر نهائية ووجائب وسطيه بين العقارين ذلك وفقا للنظام العمراني المعمول به ما تأشير توصيتكم لنا على ذات المخطط (مرفق طيا صوره عن مخطط الاستقامة الممنوح) وبعد المذاكرة الشفهية معكم نرفع كامل الاضبارة اليكم لإحالتها الى المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب مع التأكيد على كتابنا بتاريخ 18/1/2001 المرفق مع الإضبارة والمتضمن جميع المراحل التي تمر فيها ملح مخططات الاستقامة من المخططات المساحية والمصدقة جميعها والمعتمدة لدينا ونبين لكم بان مخطط الافراز المساحي للعقار /1861/ ذو التكليف رقم /2566/ تاريخ 18/9/1999 والمتضمن مشروع افراز حكمي للعقار /1861/ عاديا الى مقسمين رقمهما /1861/1 و /1862/2 اي الى قطعتين والمصدق بموجب قراري: 1- المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب رقم /348/ لعام 1999
2- قرار المكتب التنفيذي لمجلس محافظه حلب رقم /2609/ لعام 1999
معتمد لدينا وهذه المرحلة لابد منها في تصديق مشاريع الافراز وتليها مرحله لاحقه وهي تثبيت المشروع المصدق هذا دائرة المساحة اي اكتسابه ارقام محاضر نهائية وعند التثبيت اكتسب المقسم /1861/1 رقم المحضر الاساسي /1861/ واكتسب المقسم /1862/2 رقم محضر /5760/ وذلك بموجب التكليف المساحي ذو الرقم /101/ تاريخ 18/1/2000 (تصحيح اوصاف) وهذه مرحله نهائية في الافراز و يتم اعتمادها في منح الاستقامة حينها تقدم مالك العقار /5760/ لمنحه مخطط استقامة لعقاره فتم المنح من مخطط الافراز النهائي وباعتباره اكتسب رقم محضر نهائي فسيتم منحه بوجائب من جميع الجهات اما بالنسبة للأشكال الذي ظهر كون الترخيص تم على العقار الاساسي /1861/ وقبل احداث عملية الافراز واثناء قيامنا بتصديق مشاريع الافراز العادية لا علاقه لنا بالترخيص وكيفيه منحه لذا نقترح:
1- ان يتم توجيه التوصية الى مكتب الرخص لتوجيههم في عمليه اتمام الترخيص ان لزم الامر وكون التراخيص ممنوحه والعقارات قائمه
2- او توضيح توصيتكم لنا ذات الرقم /6272/ تاريخ 4/2/2001 والمتضمنة (اعتبار العقار محضر واحد مفرز الى مقسمين وفق ما جاء بمشروع الافراز المؤرخ في 18/9/1999 المعتمد من قبل المكتب التنفيذي بقرارها المذكور وكون البناء مرخص اصولا) وهل هذا يعني ان يتم منح مخططي استقامة للمقسمين /1861/1و /1862/2 وبدون وجائب وسطية بين المقسمين يرجى التوجيه او اجراء ما ترونه مناسبا
- وعلى حاشية عضو المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب المهندس احمد عاشور المؤرخ 25/4/2001 والمسطرة على توصية المكتب التنفيذي لمجلس المدينة الصادرة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28/3/2001 المتضمنة:
نصت الفقرة /ج/ من المادة 39 من قانون الإدارة المحلية:
/ج/ 1- لا يجوز تقسيم او افراز و تنظيم الاراضي او اي افراز طابقي ضمن حدود المدينة او البلدة بدون مصور تصدق عليه مسبقا الجهة التي يحددها المكتب التنفيذي
- لا تسجل العقود والاحكام القضائية المتعلقة بهذه الامور في السجل العقاري الا بالاستناد الى المصور المصدق المشار اليه في الفقرة الأولى
وقد تم ذلك بخصوص افراز العقار /1861/ منطقه عقاريه بالليرمون ذو التكليف رقم /2566/ تاريخ 18/9/1999 المتضمن مشروع افراز حكمي للعقار /1861/ عاديا الي مقسمين رقمهما 1861/1-1861/2 والمصدق بقراري المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب رقم /348/ لعام 1999 و قرار المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة رقم /2609/ لعام 1999 وعند التثبيت لدى امانة المساحة والسجل العقاري اعطيت المقاسم هذه ارقام محاضر مستقله وهذا خلاف مضمون المادة /39/ اعلاه ومخالف لمضمون المخطط المعتمد من مجلس المدينة هذا من ناحيه ومن ناحيه ثانيه كان يجب على امانه الخارطة عدم رسم مخطط استقامة استنادا لمخطط مساحي مغاير لما معتمد من قبل المكتب التنفيذي وخصوصا ان معامله الافراز وتصديقه تبدا وتنتهي من قبلهم ارى والرأي للمكتب التنفيذي ان يتم اعتماد المخطط المساحي المعتمد من قبل المكتب التنفيذي للمدينة والمحافظة واعداد كتاب تثبيت مشروع أي افراز الا بمخطط معتمد وبنفس مضمون هذا الاعتماد وذلك تطبيقا للمادة /39/ من قانون الإدارة المحلية ومسؤوليه صاحب العلاقة اجراء التصحيح لدى المساحة والسجل العقاري علما انه في اعتبار المحضر محضرين وليس مقسمين وخلافا لما صدق من المكتب التنفيذي فيصبح البناء واقع في الوجائب وخاضع للإزالة وان اريد استبداله بغرامه فهذا من اختصاص مجلس مدينه حلب وفق القانون /44/ 1960
وان امر التسوية يدرس بعدها الموضوع وفق قرار مجلس المدينة سواء من ناحية الغرامة ام من ناحيه مقابل التحسين
وعلى موافقة اعضائه (بالإجماع) في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/8/2001م.
- يقرر ما يلي –
مادة 1- التأكيد على قرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب رقم /348/ تاريخ 17/11/1999 وتوصية المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب الصادرة بجلسته المنعقدة بتاريخ31/1/2001
ماده 2- ينشر هذا القرار في لوحة اعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولاً

رئيس المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب
المهندس بسام بيروتي

المزيد من الأنظمة