قرار المكتب التنفيذي للمدينة رقم 419 لعام 2001

إن المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- وبعد الاطلاع على قرار لجنه السير رقم 4 تاريخ 27/6/2000
- وعلى كتاب مديريه الشؤون القانونيه رقم 1910 لعام 2001
- وعلى تقرير عضو المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب الدكتور محمد كويفاتيه المؤرخ 28/8/2001
- وعلى تقرير عضو المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب الدكتور محمد كويفاتيه المؤرخ 11/9/2001
- وعلى كتاب مديريه شؤون الاملاك المؤرخ 22/10/2001
- وعلى موافقة اعضائه (بالإجماع) في جلسته رقم /48/ تاريخ 10/11/2001م.

- يقرر ما يلي –
مادة 1- 1- الغاء الماده 26 من الفقره 1 فقط من محضر لجنه السير رقم 4 المنعقد بتاريخ 27/6/2000 والمتضمنه الغاء تخصيص شركه الشلال العائده للسيد عبدالقادر قاسم الجنيد لعدم تقيده بالترخيص وكونه مؤجر للغير و يعمل بالسمسرة وتخصيصه الى شركه جلوف للنقل السياحي والعائدة للسيد حنا جلوف بعد ان تم استكمال الوثائق الخاصه بالتخصيص في المركز وذلك لعدم قانونيه قرار اللجنه المذكور حيث ان ذلك من صلاحيه المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب
2- تمكين شركه الشلال المذكوره من استلام البراكة رقم مديريه املاك مجلس مدينه حلب 686 والتي كانت مخصصه سابقا لهم واستيفاء رسوم منها اصولا
3- تكليف مديريه شؤون الاملاك شعبه الاشغالات بالتنسيق مع اداره مركز انطلاق هنانو للبولمانات بجرد جميع المكاتب المخالفه لشروط الاشغال ونظام المركز واتخاذ الاجراءات اللازمه بحقها
4- رفع اقتراح الى المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب بتخصيص شركه جلوف للنقل السياحي باحدى البراكات في مركز انطلاق هنانو للبولمانات حسب المتوفر في حال التزامها بشروط الاشغال ونظام المركز
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحه اعلانات مجلس المدينه ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولا

رئيس المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب
المهندس بسام بيروتي

المزيد من الأنظمة