إن المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب،
بناءً على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 المعدل واللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم 2297 لعام 1971 المعدل بالمرسوم 283/983 وقرار مجلس الوزراء المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/2/1983.
بعد الإطلاع على تقرير مديرية الشؤون المالية المؤرخ 11/11/1987 المتضمن ما يلي:
نظراً لقرب انتهاء مدة استثمار الحوانيت الواقعة في محطة الإنطلاق الشرقي.
حيث أن قرار المكتب التنفيذي رقم 199 لعام 1982 المتضمن تحديد المهن الواجب ممارستها حصراً في المحطة المذكورة قد أحدث للإدارة متاعب كثيرة مع المستثمرين لتجاوزه ومخالفته بشكل دائم وخلافات مستمرة، واسوه بحوانيت المحطة الغربية وباقي الأسواق المحلية، نرى بعد موافقتكم على الإحالة إلى المكتب التنفيذي لإلغاء القرار 199 المذكور أعلاه وذلك لنتمكن من تبليغ المستثمرين وذلك وفق الجدول المرفق.
وعلى موافقة أعضائه بالإجماع في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/44/1987.
يقرر ما يلي:
1-إلغاء قرار المكتب التنفيذي رقم /199/ تاريخ 12/8/1987.
2-الموافقة على تحديد المهن المسموح باستثمارها في الحوانيت في محطة الانطلاق الشرقي بصورة إجمالية كما يلي:
-صندويش ـ حلويات بدون مشبك ـ سكاكر بأنواعها ـ عطارة وسمان ـ عصير ـ حلاقة رجالية ـ بائع فول وحمص ـ صيدلية ـ بائع فواكه ـ أشرطة كاسيت وفيديو ـ أدوات منزلية ـ موالح ومكسرات ـ أحذية جديدة ـ نوفوتيه وألبسة جاهزة ـ تحف شرقية ـ نحاسيات ـ بيع أدوات كهربائية وإلكترونية ـ مكتبة ـ دخان ـ صحف ومجلات ـ قرطاسية ـ بائع عطورات ومستحضرات تجميل ـ مستودع أمتعة ـ قطع تبديل سيارات ـ مقهى ـ معلبات ـ بيع أقمشة بكافة أنواعها ـ بيع وتصليح ساعات ـ بيع بلورية بكافة أنواعها ـ بيع جميع أنواع الصوف الأوربي ـ ألعاب أطفال ـ مصور ـ كوي ألبسة على البخار. وذلك دون تحديد مهنة معينة لحانوت معين.
3-يعتبر هذا القرار نافذاً اعتباراً من تاريخ انتهاء استثمار الحوانيت المذكورة (أي انتهاء استثمار كل حانوت على حده) أصولاً.
4-ينشر هذا القرار في لوحه إعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه