المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب
بناء على احكام الفقرة 20 من المادة 61 والفقرة 8 من المادة 62 من قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 تاريخ 23/8/2011
وعلى كتاب مديرية الشؤون الفنية.
وعلى موافقة اعضاء المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب (بالإجماع) في جلسته رقم 7 المنعقدة بتاريخ 16/6/2015
يقرر ما يلي
مادة 1- يسمح بترخيص الصناعات الخاضعة للترخيص وفقا لأحكام المرسوم التنظيمي رقم 2680 تاريخ 22/12/1977 ضمن مدينة حلب وفقا للجدول المرفق الذي يعتبر جزء لا يتجزأ من هذا القرار.
مادة 2- الصناعات المسموح بمزاولتها ضمن مناطق السكن المتصل والسكن المنفصل يسمح بمزاولتها حكما في جميع المناطق الصناعية في كافة الطوابق.
مادة 3- يقتصر الترخيص في مناطق السكن المتصل (سكن اول - سكن ثالث تجارة) على الاقبية المحولة الى الاستثمار على ان يكون لها مدخل مستقل عن البناء والدكاكين في كافة الطوابق.
مادة 4- يقتصر الترخيص في مناطق السكن المنفصل (سكن حديث اول - سكن حديث ثاني - سكن ثاني) على الاسواق المحلية في جميع الطوابق (سواء كانت الاسواق المحلية مشادة من قبل الجهات العامة او من قبل مجلس مدينة حلب وتعامل المولات او المجمعات التجارية ضمن المدينة معاملة الاسواق المحلية) وكذلك المرائب والصالات المحولة الى الاستثمار شريطة ان تكون محولة لذات المهنة المطلوب ترخيصها من دائرة الرخص العمرانية.
مادة 5- يقصد بعبارة مختلف انحاء المدينة المناطق الواردة في المواد (2-3-4) المذكورة أعلاه وكذلك عبارة كافة المناطق الصناعية لا تشمل بقعة مكابس البلاط والبلوك في شمال الحيدرية.
مادة 6- يسمح بترخيص الصناعات الخاضعة للترخيص وفقا لأحكام المرسوم التنظيمي رقم 2680 تاريخ 22/12/1977 ضمن المدينة القديمة او للعقارات التي لها صفة اثرية وذلك فقط للصناعات المصنفة في عداد الصنف الثالث وبعد الحصول على موافقة مسبقة من مديريه المدينة القديمة على الترخيص.
مادة 7- لا يمنح الترخيص او تعطى الموافقة على الترخيص الا بعد تسوية مخالفات البناء المتعلقة بالمحل المطلوب ترخيصه والتثبت من عدم وجود مخالفة بناء غير محسومة.
مادة 8- ينهى العمل بكافة القرارات المخالفة لأحكام هذا القرار.
مادة 9- ينشر هذا القرار في لوحة اعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه.